responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 121
البلوى، ومثل هذا إذا وجب وجب العلم به. وأما الثانية: فظاهرة.
ولأن القول بالوجوب مع القول بأن المؤذن أمين مما لا يجتمعان، والثاني ثابت فالأول منتف، أما عدم الاجتماع فلأن الأمين لا يجب عليه قبول الأمانة، أما ثبوت الثاني، فلقوله - عليه السلام -: الأئمة ضمناء والمؤذنون أمناء [1].
وما رواه عبيد الله بن علي الحلبي في الصحيح، عن أبي عبد الله، عن أبيه - عليهما السلام - أنه كان إذا صلى وحده في البيت أقام إقامة ولم يؤذن [2].
وفي الصحيح عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: يجزيك إذا خلوت في بيتك إقامة واحدة بغير أذان [3].
وهذا يقتضي عدم وجوب الأذان مطلقا، إذ لو وجب في صلاة ما لبينه عليه السلام -.
ويؤيد ذلك ما رواه عمر بن يزيد في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الإقامة بغير أذان في المغرب، فقال: ليس به بأس، وما أحب أن يعتاد [4].
وفي الصحيح عن زرارة قال: سألت أبا جعفر - عليه السلام - عن رجل نسي الأذان والإقامة حتى دخل في الصلاة، قال: فليمض في صلاته فإنما الأذان


[1] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 291 ح 898 وفيه: في المؤذنين أنهم الأمناء سنن الترمذي: ج 1
ص 402. وفيه: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن.
[2] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 50 ح 165 وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب الأذان والإقامة ح 6 ج 4
ص 622.
[3] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 50 ح 166. وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب الأذان والإقامة ح 4 ج 4
ص 622.
[4] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 51 ح 169 وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب الأذان والإقامة ح 6 ج 4
ص 624.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست