اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 121
البلوى، ومثل هذا إذا وجب وجب العلم به. وأما الثانية: فظاهرة. ولأن القول بالوجوب مع القول بأن المؤذن أمين مما لا يجتمعان، والثاني ثابت فالأول منتف، أما عدم الاجتماع فلأن الأمين لا يجب عليه قبول الأمانة، أما ثبوت الثاني، فلقوله - عليه السلام -: الأئمة ضمناء والمؤذنون أمناء [1]. وما رواه عبيد الله بن علي الحلبي في الصحيح، عن أبي عبد الله، عن أبيه - عليهما السلام - أنه كان إذا صلى وحده في البيت أقام إقامة ولم يؤذن [2]. وفي الصحيح عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: يجزيك إذا خلوت في بيتك إقامة واحدة بغير أذان [3]. وهذا يقتضي عدم وجوب الأذان مطلقا، إذ لو وجب في صلاة ما لبينه عليه السلام -. ويؤيد ذلك ما رواه عمر بن يزيد في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الإقامة بغير أذان في المغرب، فقال: ليس به بأس، وما أحب أن يعتاد [4]. وفي الصحيح عن زرارة قال: سألت أبا جعفر - عليه السلام - عن رجل نسي الأذان والإقامة حتى دخل في الصلاة، قال: فليمض في صلاته فإنما الأذان
[1] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 291 ح 898 وفيه: في المؤذنين أنهم الأمناء سنن الترمذي: ج 1 ص 402. وفيه: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. [2] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 50 ح 165 وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب الأذان والإقامة ح 6 ج 4 ص 622. [3] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 50 ح 166. وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب الأذان والإقامة ح 4 ج 4 ص 622. [4] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 51 ح 169 وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب الأذان والإقامة ح 6 ج 4 ص 624.
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 121