responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 408
ثيابه، وإن كانت صبية لها ثلاث سنين فصاعدا فحكمها حكم النساء البالغات، وإن كان دون ذلك جاز للرجال تغسيلها عند عدم النساء [1].
وقال المفيد رحمه الله: إن كان الصبي ابن خمس سنين غسله بعض النساء الأجنبيات مجردا عن ثيابه، وإن كان ابن أكثر من خمس سنين غسلنه من خلف ثيابه وصببن الماء عليه صبا، ولم يكشفن له عورة ودفنوه بثيابه بعد تحنيطه بما وصفناه، وإن كانت [2] صبية بين رجال ليس لها فيهم محرم وكانت بنت أقل من ثلاث سنين جردوها من ثيابها، وغسلوها، وإن كانت لأكثر من ثلاث سنين غسلوها في ثيابها وصبوا عليها الماء صبا، وحنطوها بعد الغسل ودفنوها في ثيابها [3]، وبه قال سلار [4].
وقال ابن إدريس: والأظهر الأول [5].
احتج الشيخ بما رواه أبو النمير مولى الحرث بن المغيرة النصري، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: حدثني عن الصبي إلى كم تغسله النساء؟ فقال: إلى ثلاث سنين [6].
وروى محمد بن أحمد بن يحيى، مرسلا قال: روي في الجارية تموت مع الرجل؟ فقال: إذا كانت بنت أقل من خمس سنين أو ست دفنت ولم تغسل [7] بمعنى أنها لا تغسل مجردة عن ثيابها.
مسألة: يجوز للرجل أن يغسل امرأته، والمرأة زوجها من وراء الثياب حال الاختيار، وكذا كل ذي رحم، ذهب إلى ذلك أكثر علمائنا، وهو اختيار


[1] المبسوط: ج 1، ص 176.
[2] في حاشية النسخة المطبوعة " ماتت ".
[3] المقنعة: ص 87.
[4] المراسم في الفقه الإمامي: ص 50.
[5] السرائر: ج 1، ص 168.
[6] تهذيب الأحكام: ج 1، ص 341، ح 998.
[7] تهذيب الأحكام: ج 1، ص 341، ح 999.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 408
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست