responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 407
والمعهود من الكتابة ما يؤثر [1].
وقال ابن الجنيد: يستحب أن يكتب على الكفن بالطين والماء اسم الميت، وأنه يشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله [2] فزاد على ما ذكره ابن بابويه الشهادة بالرسالة.
وزاد الشيخ على ما ذكروه أسماء الأئمة [3].
وأطلق ابن الجنيد الطين [4].
وخصص الشيخ ذلك بتربة الحسين عليه السلام [5].
وجعل المفيد الطين مرتبة بعد تعذر التربة [6]، ولم يعتبره الشيخ بل انتقل إلى الإصبع، فقد ظهر أن الخلاف في هذا الموضع في مقامات ثلاثة: والذي بلغنا في هذا الموضع من الروايات ما رواه أبو كهمس قال: حضرت موت إسماعيل وأبو عبد الله عليه السلام جالس عنده فلما حضره الموت شد لحييه وغمضه وغطى عليه الملحفة ثم أمر بتهيئته فلما فرغ من أمره دعا بكفنه، فكتب في جانب الكفن إسماعيل يشهد أن لا إله إلا الله [7].
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا كان الصبي ابن ثلاث سنين، أو أقل لا بأس أن تغسله النساء عند عدم الرجال، مجردا من ثيابه، وإن كانت صبية لها ثلاث سنين أو دونها، جاز للرجال تغسيلها عند عدم النساء، فإن زادت على ذلك لم يجز ذلك على كل حال [8].
وقال في المبسوط: الصبي إذا مات وله ثلاث سنين فصاعدا فحكمه حكم الرجال سواء، وإن كان دونه جاز للأجنبيات غسله مجردا من


[1] السرائر: ج 1، ص 162.
[2] لم نعثر عليه.
[3] النهاية: ص 32.
[4] لم نعثر عليه.
[5] النهاية: ص 32.
[6] المقنعة: ص 78.
[7] تهذيب الأحكام: ج 1، ص 309، ح 898.
[8] النهاية: ص 41 - 42.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 407
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست