responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 405
قتل فحكمه حكم الشهداء [1].
وقال ابن الجنيد: الشهيد من وجد به أثر فعل من عدوه الذي كان به خروج نفسه ظلما، ومن لم يوجد به أثر ذلك عمل به كما يعمل بالأموات [2].
احتج الشيخ بأن ظاهر الحال [3] أنه شهيد، لأن القتل يحصل بما له أثر وبما ليس له أثر فالحكم بظاهر الحال.
احتج ابن الجنيد، بأن اسم القتل هو العلة في الشهادة ولم يثبت القتل لجواز استناد موته إلى غير القتل فلا يثبت [4] المعلول.
مسألة: إذا وجد بعض الميت فإن كان الصدر فحكمه حكم الميت، يغسل، ويكفن، ويحنط، ويصلى عليه، ويدفن، وإن كان غيره فإن كان فيه عظم غسل وكفن ودفن من غير صلاة، وإن لم يكن فيه عظم لف في خرقة، ودفن من غير غسل ولا صلاة. هذا هو المشهور بين علمائنا.
وقال ابن الجنيد: ولا يصلى على عضو الميت، والقتيل إلا أن يكون عضوا تاما بعظامه، أو يكون عظما مفردا [5]، ويغسل ما كان من ذلك لغير الشهيد كما يغسل بدنه ولم يفصل إلى الصدر وغيره [6].
وقال علي بن بابويه: فإن كان الميت أكيل السبع فاغسل ما بقي منه، فإن لم يبق منه إلا عظام جمعتها، وغسلتها، وصليت عليها، ودفنتها [7].
لنا: ما رواه علي بن جعفر في الصحيح عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل يأكله السبع، والطير فيبقى عظامه بغير لحم كيف يصنع به؟ قال: يغسل، ويكفن، ويصلى عليه، ويدفن. فإذا كان الميت نصفين صلي على


[1] ق، م 1: الشهيد.
[2] لم نعثر عليه.
[3] في المطبوع، م 1: بأن الظاهر.
[4] في المطبوع، م 2: فلا يثبت به.
[5] في حاشية النسخة المطبوعة " منفردا ".
[6] لم نعثر عليه.
[7] لم نعثر عليه. ولكن راجع المقنع: ص 19.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 405
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست