responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 404
وقال ابن الجنيد: يغسل [1].
والوجه: الأول. لنا: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن أبان بن تغلب، عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن الذي يقتل في سبيل الله تعالى أيغسل ويكفن ويحنط؟ قال: يدفن كما هو في ثيابه [2].
وكذا حديث زرارة [3]، وقد تقدم، وهو عام في الجنب وغيره، ولو كان الحكم مختلفا لوجب من الإمام عليه السلام الاستفصال قبل الجواب عن الإطلاق.
وما رواه أبو بصير، في الحسن، عن أحدهما عليهما السلام في الجنب إذا مات قال: ليس عليه إلا غسل واحد [4].
وفي الصحيح عن حريز، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: ميت مات وهو جنب كيف يغسل وما يجزيه من الماء؟ فقال: يغسل غسلا واحدا يجزي ذلك للجنابة، ولغسل الميت، لأنهما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة [5].
احتج ابن الجنيد بأن الملائكة غسلت حنظلة بن الراهب من بين قتلى أحد لأنه كان جنبا [6].
وبما رواه، عيص في الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل مات وهو جنب، قال: يغسل غسلة واحدة بماء، ثم يغسل بعد ذلك [7].
والجواب عن الأول: أن تكليف الملائكة غير متناول لنا.
وعن الثاني: أنه محمول على الاستحباب.
مسألة: قال الشيح رحمه الله: إذا وجد ميت في المعركة، وليس به أثر


[1] لم نعثر عليه.
[2] تهذيب الأحكام: ج 1، ص 331، ح 969.
[3] تهذيب الأحكام: ج 1، ص 331، ح 970.
[4] تهذيب الأحكام: ج 1، ص 432، ح 1385.
[5] تهذيب الأحكام: ج 1، ص 432، ح 1384.
[6] لا يوجد لدينا كتابه.
[7] تهذيب الأحكام: ج 1، ص 433، ح 1386.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 404
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست