اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 400
ولفافتين [1]. وعن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تكفن في خمسة أثواب أحدها الخمار [2]. وليس فيه دلالة على مطلوب الشيخ هنا. وقول ابن إدريس: أن النمط هو الحبرة [3]. فيه نظر: لأن علي بن بابويه رحمه الله قال في إعداد الكفن للميت في رسالته: ثم اقطع كفنه تبدأ بالنمط فتبسطه، وتبسط عليه الحبرة، وتنثر عليها شيئا من الذريرة، وتبسط الإزار على الحبرة، وتنثر عليها شيئا من الذريرة، وتبسط القميص على الإزار [4]. مسألة: المرأة أولى بغسل المرأة إلا أن يكون لها زوج فيكون هو أولى فإن فقد الزوج قال ابن الجنيد: فالجد ثم الأب، ثم الولد، ثم الأقرب فالأقرب [5]. وقال الشيخ رحمه الله: الأب أولى من الجد [6] لأنه قال: الأولى بالميراث أولى [7]، ولا ريب في أن الأب أولى من الجد بالميراث. والوجه ما قاله الشيخ. لنا: إنه أولى بميراثه فكان أولى مطلقا لأنه مناسب، ولما رواه غياث بن إبراهيم، عن جعفر عن أبيه، عن علي عليه السلام أنه قال: يغسل الميت أولى الناس به [8].
[1] الكافي: ج 3، ص 147، ح 3. وفيه تقديم لفظ منطق على لفظ خمار. [2] تهذيب الأحكام: ج 1، ص 324، ح 946. [3] السرائر: ج 1، ص 160. [4] لم نعثر عليه. [5] لم نعثر عليه. [6] المبسوط: ج 1، ص 176. [7] المبسوط: ج 1، ص 174 وفيه " أولى الناس بميراثه ". [8] تهذيب الأحكام: ج 1، ص 431، ح 1376.
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 400