responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 400
ولفافتين [1].
وعن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تكفن في خمسة أثواب أحدها الخمار [2].
وليس فيه دلالة على مطلوب الشيخ هنا.
وقول ابن إدريس: أن النمط هو الحبرة [3].
فيه نظر: لأن علي بن بابويه رحمه الله قال في إعداد الكفن للميت في رسالته: ثم اقطع كفنه تبدأ بالنمط فتبسطه، وتبسط عليه الحبرة، وتنثر عليها شيئا من الذريرة، وتبسط الإزار على الحبرة، وتنثر عليها شيئا من الذريرة، وتبسط القميص على الإزار [4].
مسألة: المرأة أولى بغسل المرأة إلا أن يكون لها زوج فيكون هو أولى فإن فقد الزوج قال ابن الجنيد: فالجد ثم الأب، ثم الولد، ثم الأقرب فالأقرب [5].
وقال الشيخ رحمه الله: الأب أولى من الجد [6] لأنه قال: الأولى بالميراث أولى [7]، ولا ريب في أن الأب أولى من الجد بالميراث.
والوجه ما قاله الشيخ. لنا: إنه أولى بميراثه فكان أولى مطلقا لأنه مناسب، ولما رواه غياث بن إبراهيم، عن جعفر عن أبيه، عن علي عليه السلام أنه قال: يغسل الميت أولى الناس به [8].


[1] الكافي: ج 3، ص 147، ح 3. وفيه تقديم لفظ منطق على لفظ خمار.
[2] تهذيب الأحكام: ج 1، ص 324، ح 946.
[3] السرائر: ج 1، ص 160.
[4] لم نعثر عليه.
[5] لم نعثر عليه.
[6] المبسوط: ج 1، ص 176.
[7] المبسوط: ج 1، ص 174 وفيه " أولى الناس بميراثه ".
[8] تهذيب الأحكام: ج 1، ص 431، ح 1376.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 400
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست