responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 399
مسألة: يستحب أن يزاد في أكفان الرجل حبرة بكسر الحاء وفتح الباء، ولفافة غيرها وتزاد المرأة لفافة أخرى ونمطا [1].
قال الشيخ الطوسي [2]. وقال المفيد يستحب أن تزاد المرأة في الكفن ثوبين وهما لفافتان، أو لفافة ونمط [3].
وقال سلار: تزاد لفافتان [4].
وقال ابن إدريس: تزاد لفافة أخرى لشد ثدييها، وروي نمط.
والصحيح: الأول وهو مذهب الشيخ في الإقتصاد [5] لأن النمط هو الحبرة وقد زيدت على أكفانها، لأن الحبرة مشتقة من التزيين والتحسين، وكذلك النمط هو [6] الطريقة وحقيقته الأكسية والفرش ذات الطرائق ومنه سوق الأنماط [7] ثم استدل الشيخ في التهذيب على ما قاله المفيد بما رواه عن سهل بن زياد، عن بعض أصحابنا رفعه، قال: سألته كيف تكفن المرأة؟ قال: كما يكفن الرجل غير أنها تشد على ثدييها خرقة تضم الثديين إلى الصدر، وتشد إلى ظهرها [8].
وعن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: يكفن الرجل في ثلاثة أثواب والمرأة إذا كانت عظيمة في خمسة، درع وخمار ومنطق،


[1] النمط: ضرب من البط. الصحاح ج 3، ص 1165.
[2] النهاية: ص 36 و 41.
[3] المقنعة: ص 82.
[4] المراسم في الفقه الإمامي: ص 47.
[5] الإقتصاد: ص 248.
[6] في المطبوع، م 1: وهو.
[7] السرائر: ج 1، ص 160.
[8] تهذيب الأحكام: ج 1، ص 324، ح 944.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 399
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست