اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 399
مسألة: يستحب أن يزاد في أكفان الرجل حبرة بكسر الحاء وفتح الباء، ولفافة غيرها وتزاد المرأة لفافة أخرى ونمطا [1]. قال الشيخ الطوسي [2]. وقال المفيد يستحب أن تزاد المرأة في الكفن ثوبين وهما لفافتان، أو لفافة ونمط [3]. وقال سلار: تزاد لفافتان [4]. وقال ابن إدريس: تزاد لفافة أخرى لشد ثدييها، وروي نمط. والصحيح: الأول وهو مذهب الشيخ في الإقتصاد [5] لأن النمط هو الحبرة وقد زيدت على أكفانها، لأن الحبرة مشتقة من التزيين والتحسين، وكذلك النمط هو [6] الطريقة وحقيقته الأكسية والفرش ذات الطرائق ومنه سوق الأنماط [7] ثم استدل الشيخ في التهذيب على ما قاله المفيد بما رواه عن سهل بن زياد، عن بعض أصحابنا رفعه، قال: سألته كيف تكفن المرأة؟ قال: كما يكفن الرجل غير أنها تشد على ثدييها خرقة تضم الثديين إلى الصدر، وتشد إلى ظهرها [8]. وعن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: يكفن الرجل في ثلاثة أثواب والمرأة إذا كانت عظيمة في خمسة، درع وخمار ومنطق،
[1] النمط: ضرب من البط. الصحاح ج 3، ص 1165. [2] النهاية: ص 36 و 41. [3] المقنعة: ص 82. [4] المراسم في الفقه الإمامي: ص 47. [5] الإقتصاد: ص 248. [6] في المطبوع، م 1: وهو. [7] السرائر: ج 1، ص 160. [8] تهذيب الأحكام: ج 1، ص 324، ح 944.
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 399