اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 258
ظهر الفرج من الغير إذا كان بشهوة فيه الطهارة واجبة في المحلل والمحرم احتياطا، ومس باطن الفرجين من الغير ناقض للطهارة من المحلل والمحرم [1]. وقال أبو جعفر ابن بابويه: إذا مس الرجل باطن دبره أو باطن إحليله فعليه أن يعيد الوضوء، وإن كان في الصلاة قطع الصلاة وتوضأ وأعاد الصلاة، وإن فتح إحليله أعاد الوضوء والصلاة [2]. لنا: الأصل عدم إيجاب الطهارة، وجواز الدخول في الصلاة مع هذا الفعل. وما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يوجب الوضوء إلا من الغائط، أو بول، أو ضرطة، أو فسوة تجد ريحها [3]. وفي الصحيح عن سالم أبي الفضل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك الأسفلين الذين أنعم الله بهما عليك [4]. وما رواه في الصحيح: عن ابن أبي عمير، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس في المذي من الشهوة، ولا من الانعاظ، ولا من القبلة، ولا من مس الفرج، ولا من المضاجعة وضوء، ولا يغسل منه الثوب، ولا الجسد [5]. وفي الصحيح عن زرارة، عن الباقر عليه السلام قال: ليس في القبلة، ولا المباشرة، ولا مس الفرج وضوء [6]. احتج ابن الجنيد، وابن بابويه رحمهما الله تعالى بما رواه أبو بصير، عن أبي
[1] لم نعثر عليه. راجع المعتبر في شرح المختصر: ج 1، 113 - 114 نقلا عنه في مختصره. [2] من لا يحضره الفقيه: ج 1، ص 39. [3] تهذيب الأحكام: ج!، ص 10، ح 16. [4] تهذيب الأحكام: ج 1، ص 10، ح 17. [5] تهذيب الأحكام: ج 1، ص 19، ح 47. [6] تهذيب الأحكام: ج 1، ص 21 - 22، ح 54.
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 258