responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 258
ظهر الفرج من الغير إذا كان بشهوة فيه الطهارة واجبة في المحلل والمحرم احتياطا، ومس باطن الفرجين من الغير ناقض للطهارة من المحلل والمحرم [1].
وقال أبو جعفر ابن بابويه: إذا مس الرجل باطن دبره أو باطن إحليله فعليه أن يعيد الوضوء، وإن كان في الصلاة قطع الصلاة وتوضأ وأعاد الصلاة، وإن فتح إحليله أعاد الوضوء والصلاة [2].
لنا: الأصل عدم إيجاب الطهارة، وجواز الدخول في الصلاة مع هذا الفعل.
وما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يوجب الوضوء إلا من الغائط، أو بول، أو ضرطة، أو فسوة تجد ريحها [3].
وفي الصحيح عن سالم أبي الفضل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك الأسفلين الذين أنعم الله بهما عليك [4].
وما رواه في الصحيح: عن ابن أبي عمير، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس في المذي من الشهوة، ولا من الانعاظ، ولا من القبلة، ولا من مس الفرج، ولا من المضاجعة وضوء، ولا يغسل منه الثوب، ولا الجسد [5].
وفي الصحيح عن زرارة، عن الباقر عليه السلام قال: ليس في القبلة، ولا المباشرة، ولا مس الفرج وضوء [6].
احتج ابن الجنيد، وابن بابويه رحمهما الله تعالى بما رواه أبو بصير، عن أبي


[1] لم نعثر عليه. راجع المعتبر في شرح المختصر: ج 1، 113 - 114 نقلا عنه في مختصره.
[2] من لا يحضره الفقيه: ج 1، ص 39.
[3] تهذيب الأحكام: ج!، ص 10، ح 16.
[4] تهذيب الأحكام: ج 1، ص 10، ح 17.
[5] تهذيب الأحكام: ج 1، ص 19، ح 47.
[6] تهذيب الأحكام: ج 1، ص 21 - 22، ح 54.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست