اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 259
عبد الله عليه السلام قال: إذا قبل الرجل المرأة من شهوة، أو مس فرجها، أعاد الوضوء [1]. وما رواه عمار بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن رجل يتوضأ ثم يمس باطن دبره، قال: نقض وضوؤه، وإن مس باطن إحليله فعليه أن يعيد الوضوء، وإن كان في الصلاة قطع الصلاة ويتوضأ ويعيد الصلاة، وإن فتح إحليله أعاد الوضوء والصلاة [2]. والجواب: الطعن في السند سلمناه، لكنه محمول على الاستحباب، لأن ما ذكرناه من الأحاديث تدل على نفي الوجوب، فلو لم يحمل الأمر هنا على الاستحباب لزم الجمع بين الضدين. مسألة: القبلة لا تنقض الوضوء، ذهب إليه أكثر علمائنا. وقال ابن الجنيد: من قبل بشهوة للجماع [3]، ولذة في المحرم نقض الطهارة، والاحتياط إذا كانت في محلل إعادة الوضوء [4]. لنا: الأصل عدم الوجوب. وما رواه زرارة في الصحيح: عن الباقر عليه السلام قال: ليس في القبلة، ولا المباشرة، ولا مس الفرج وضوء [5]. وفي الصحيح: عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القبلة تنقض الوضوء؟ قال: لا بأس [6]. احتج ابن الجنيد: بما رواه أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قبل
[1] تهذيب الأحكام: ج 1، ص 22، ح 56. [2] وسائل الشيعة: ج 1، ص 193، ح 10 باب 9 من أبواب نواقض الوضوء. [3] ق، م 2: الجماع. [4] لم نعثر عليه. [5] تهذيب الأحكام: ج 1، ص 21 - 22، ح 54. [6] تهذيب الأحكام: ج 1، ص 22 - 23، ح 58.
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 259