responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 259
عبد الله عليه السلام قال: إذا قبل الرجل المرأة من شهوة، أو مس فرجها، أعاد الوضوء [1].
وما رواه عمار بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن رجل يتوضأ ثم يمس باطن دبره، قال: نقض وضوؤه، وإن مس باطن إحليله فعليه أن يعيد الوضوء، وإن كان في الصلاة قطع الصلاة ويتوضأ ويعيد الصلاة، وإن فتح إحليله أعاد الوضوء والصلاة [2].
والجواب: الطعن في السند سلمناه، لكنه محمول على الاستحباب، لأن ما ذكرناه من الأحاديث تدل على نفي الوجوب، فلو لم يحمل الأمر هنا على الاستحباب لزم الجمع بين الضدين.
مسألة: القبلة لا تنقض الوضوء، ذهب إليه أكثر علمائنا.
وقال ابن الجنيد: من قبل بشهوة للجماع [3]، ولذة في المحرم نقض الطهارة، والاحتياط إذا كانت في محلل إعادة الوضوء [4].
لنا: الأصل عدم الوجوب.
وما رواه زرارة في الصحيح: عن الباقر عليه السلام قال: ليس في القبلة، ولا المباشرة، ولا مس الفرج وضوء [5].
وفي الصحيح: عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القبلة تنقض الوضوء؟ قال: لا بأس [6].
احتج ابن الجنيد: بما رواه أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قبل


[1] تهذيب الأحكام: ج 1، ص 22، ح 56.
[2] وسائل الشيعة: ج 1، ص 193، ح 10 باب 9 من أبواب نواقض الوضوء.
[3] ق، م 2: الجماع.
[4] لم نعثر عليه.
[5] تهذيب الأحكام: ج 1، ص 21 - 22، ح 54.
[6] تهذيب الأحكام: ج 1، ص 22 - 23، ح 58.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست