وهذه في
التهذيب في باب الدين ، ورويت في الكافي في باب بيع العصير والخمر في الحسن ، عن
محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام [١].
فيها تأمّل ،
لأنه إن حملت على كون البائع مسلما فظاهر الأصحاب وبعض الاخبار عدم جواز الأخذ ،
وان حملت على الذمي فقوله : (للبائع حرام) محلّ التأمّل ، إذ يجوز له ذلك خفية الا
ان يحمل على الإظهار كما هو الظاهر [٢].
ولو سلّم
تحريمه للبائع حينئذ (في حين الظهور خ) ، فكونه حلالا للقابض مشكل ، وبالجملة هذه
لا تخلو عن اشكال.
وحسنة زرارة ،
عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون لي عليه الدراهم فيبيع بها خمرا
وخنزيرا ثم يقضي منها؟ قال : لا بأس أو قال : خذها [٣].
وهذه أيضا غير
مقيّدة بالذمي ، ويمكن حملها عليه.
وصرّح بالذمي
في رواية منصور ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : لي على رجل ذمّيّ دراهم ،
فيبيع الخمر والخنزير وانا حاضر أفيحلّ لي أن آخذها؟ فقال : انما لك عليه دراهم
فقضاك دراهمك [٤].
وفي السند كلام
[٥] مع احتمال عدم العلم بكون ذلك المدفوع ثمن الخمر بعينه ، وبالجملة الأخبار
مختلفة حتى يوجد في بعض منها جواز التصدق بثمن الخمر.
وفي حسنة محمد
بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ترك