وأصل عدم برأيه الذمّة بعد الشغل ، وهو ظاهر ، وانما الفائدة ما تقدّم [١] ، واتباع [٢] قول العلماء مع عدم نصّ فيه ، ومجرّد جواز العزل بإذنهم
، لا يدلّ على سقوط الضمان وان قلنا انه امانة فتأمّل.
قوله
: «ولو مات المالك إلخ» دليل وجوب التسليم الى الوارث ووكيلهم الذي يتّفقون عليه
بعد موت المالك ، ظاهر.
قوله
: «ويجوز أخذ ثمن إلخ» يعني إذا كان للمسلم على الذمي دين يجوز أخذه منه من ثمن ما لا يجوز أخذ
ثمنه للمسلم ويجوز ذلك للذمي ، مثل ثمن خمر باعه الذمي على مثله الذي يجوز له
البيع ، عليه بشرط عدم الظهور والاستتار وان علم المسلم الآخذ منه.
دليله ان له
عليه ثمنا ، فيكون في ذمته وفي ماله مطلقا ، فيجوز أخذه من كلّ ماله إذا كان ممّا
يجوز تملكه له ويبرأ ذمته بهما يصدق عليه اسم حقّه.
وكأنه الإجماع
أيضا مستندا اليه ، والى الأخبار.
مثل صحيح داود
بن سرحان ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كانت له على رجل دراهم ،
فباع خنازير أو خمرا ، وهو ينظر فقضاه؟ قال : لا بأس به أمّا للمقضي فحلال ، واما
للبائع فحرام [٤].