responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 9  صفحة : 90

ولو مات المالك سلّمه الى ورثته أو من يتّفقون عليه.

ولو جهله تصدّق به عنه مع اليأس.

ويجوز أخذ ثمن ما باعه الذمّي من خمر وشبهه.

______________________________________________________

وأصل عدم برأيه الذمّة بعد الشغل ، وهو ظاهر ، وانما الفائدة ما تقدّم [١] ، واتباع [٢] قول العلماء مع عدم نصّ فيه ، ومجرّد جواز العزل بإذنهم ، لا يدلّ على سقوط الضمان وان قلنا انه امانة فتأمّل.

قوله : «ولو مات المالك إلخ» دليل وجوب التسليم الى الوارث ووكيلهم الذي يتّفقون عليه بعد موت المالك ، ظاهر.

قوله : «ولو جهله إلخ» مرّ شرحه مفصلا عن قريب [٣].

قوله : «ويجوز أخذ ثمن إلخ» يعني إذا كان للمسلم على الذمي دين يجوز أخذه منه من ثمن ما لا يجوز أخذ ثمنه للمسلم ويجوز ذلك للذمي ، مثل ثمن خمر باعه الذمي على مثله الذي يجوز له البيع ، عليه بشرط عدم الظهور والاستتار وان علم المسلم الآخذ منه.

دليله ان له عليه ثمنا ، فيكون في ذمته وفي ماله مطلقا ، فيجوز أخذه من كلّ ماله إذا كان ممّا يجوز تملكه له ويبرأ ذمته بهما يصدق عليه اسم حقّه.

وكأنه الإجماع أيضا مستندا اليه ، والى الأخبار.

مثل صحيح داود بن سرحان ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كانت له على رجل دراهم ، فباع خنازير أو خمرا ، وهو ينظر فقضاه؟ قال : لا بأس به أمّا للمقضي فحلال ، واما للبائع فحرام [٤].


[١] من قوله قده : وانما فائدة التصدق جواز التصرف إلخ.

[٢] عطف على قوله قده : ما تقدم.

[٣] بقوله قده ـ في شرح قول المصنف ره ـ : والوصية به : واما لو لم يكن يعرفه إلخ فلاحظ.

[٤] الوسائل باب ٢٨ حديث ١ من أبواب الدين والقرض.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 9  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست