ولا ينبغي
النزاع في الجواز إذا كان دينا ، لانه ماله ، ومال الغير في ذمته ، وقضيّة التسلّط
جواز التصرف في ماله ما شاء ، والأصل وعدم ظهور المانع ، لان صرف المال في وجه
الله ، ولبراءة الذمّة ـ ولو احتياطا ـ لا يسمّى إسرافا ولا تبذيرا ، ولأن النصّ
في مال الغير ـ إذا لم يعلم صاحبه ـ كثير جدّا [١] وقد سلمه أيضا.
وليس التوقف ،
لعدم النص ، ولا يحتاج الى الخصوص ، بل لوجود نصّ على عدم التصدّق هنا بخصوصه مع
تلك النصوص وهو :
صحيح معاوية بن
وهب ، قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام ، عن رجل كان له على رجل حقّ ففقد ولا
يدري أحيّ هو أم ميّت؟ ولا يعرف له وارث ، ولا نسب ولا بلد؟ قال : اطلبه ، قال :
ان ذلك قد طال فأصدّق به؟ قال : اطلبه [٢].
ويمكن حملها
على عدم اليأس بالكلّيّة ، لأنّ الأمر بالطلب معه لا يحسن من الحكيم ، وهو ظاهر ،
والاستحباب ، والتخيير ، جمعا بين الأدلّة.
وقال في
التذكرة ـ بعد ان قال : فإن أيس قيل : يتصدّق به عنه ، وذكر رواية زرارة ـ [٣] ـ : وهذه الرواية [٤] صحيحة السند ، وتدل من حيث المفهوم على منع التصدّق
ووجوب الطلب دائما.
ولا يخفى بعده
، لأنّ الطلب مع اليأس وعدم إمكان الوجدان ، عبث لا يؤمر
[١] راجع الوسائل باب
٤٧ من أبواب ما يكتسب به وباب ٢ ـ ٧ ـ ١٧ و ١٨ من كتاب اللقطة.
[٢] الوسائل باب ٦
حديث ٢ من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه وباب ٢٢ حديث ٢ من أبواب الدين والقرض.