وقوله : (وعزل
الدين) يمكن أن يكون تتمّة للوصيّة أي يجب حينئذ الوصيّة والعزل كما هو الظاهر ،
ويمكن كونه عطفا على (نيّة القضاء) فيكون واجبا في الغائب مطلقا ، ولكن ينبغي ان
لا يكون مطلقا بل مع طول الغيبة واليأس من الحضور ، فيعزل احتياطا ويشهد عليه
ويوصي به لصاحبه.
هذا مع
معلوميّة صاحبه.
وأمّا لو لم
يكن يعرفه ، قيل : اجتهد في طلبه بمعنى أن يبذل جهده على العادة باستخباره في
مواضع يمكن كونه هناك عادة الى أن ييأس ، فيتصدّق على موضع التصدّق المندوب وان
كان واجبا عليه أو على وارثه ، لأنه في أصله مندوب على مالكه وليس بواجب عليه ،
فالوجوب عليهما كوجوب التصدّق المندوب على الوكيل والوصيّ. فيجوز على السادة
والأغنياء ، والأحوط أن يكون على مستحق الزكاة كما ـ هو ظاهر عبارات الأصحاب في
أمثاله لوجوبه الآن على المتصدّق.
والظاهر من
دليل [١] وجوبه ومن كلامهم ، التصدق على المستحقين ، ويؤيّده (إِنَّمَا الصَّدَقاتُ)[٢] ، ولانه لرفع الاحتياج ، ولأنّ المالك أرضى به ، ولأنه
أحوط.
ولكن في وجوب
التصدّق تأمّل ، ولهذا ما جوّزه ابن إدريس وتوقف العلّامة في أكثر كتبه على ما نقل
في شرح الشرائع ، وقال : لعدم النص ، ولأن تصدّق مال نفسه لغيره مع عدم إبراء نفسه
، غير معلوم الجواز ، لأنهم يقولون حفظه واجب ، ولانه كالإسراف والتبذير المنفي [٣] ، وان كان لبراءة الذمّة وحصول الثواب ، فإنه غير
[١] راجع الوسائل باب
٢٢ من أبواب الدين والقرض وباب ٢ و ٧ و ١٨ من كتاب اللقطة.
[٣] راجع الوسائل باب
٢٥ ـ ٢٦ ـ ٢٧ و ٢٩ من أبواب الإنفاق من كتاب النكاح ، وباب ٣٥ من أبواب آداب السفر
من كتاب الحج وباب ٦ من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 9 صفحة : 87