عدم دفع المثل لا حقيقة ، ولا صورة ، وليس بمانع ، لجواز دفع القيمة كما في
سائر المعاوضات فتأمّل.
قوله
: «فان كان مثليّا إلخ» إشارة الى ما يجب على المقترض من العوض ولا شك انه يثبت
المثل في ذمّته في المثلي ، فيجب دفعه مع الوجود عرفا ، فيجب القبول على المقرض.
والظاهر أنه
يجب القبول لو اعطى عين ماله بالطريق الأولى ، والا فالقيمة.
والظاهر قيمته (قيمة
خ) وقت الطلب والتسليم ، فان طلب ولم يسلّم ثم حصل المثل فالظاهر أنه الواجب ، وهو
يدل على انه لا يتعيّن القيمة عند الدفع ، ولا عند التعذر ، ولا عند الطلب فكأنّه
ليس مراد من قيّد بالطلب.
ودليله ما أشير
اليه وهو انه ما لم يطلب ولم يسلّم لم يتعيّن القيمة ـ فالى حين الطلب والتسليم ـ
ليس الواجب الّا المثل وحينئذ ينتقل إليها وهو الظاهر.
وان لم يكن
مثليّا ، فظاهر المصنف هنا وجماعة انه يلزم قيمة وقت تسليم القرض مطلقا.
لعلّ دليله ان
القيمي إنما خرج عن ملك المالك بالعوض ، وليس له العوض إلّا القيمة لعدم المماثلة
كما في سائر المعاوضات ، ولما خرج عن ملكه وقت التسليم والقبض وضمنه القابض فليس
عليه الا قيمة وقت القبض والتسليم.
وقال بعض ـ
كالمصنف في التذكرة ـ : انه ان كان ممّا يجوز فيه السلم فالأقرب أنه يضمنه بمثله
من حيث الصورة ، والّا فالقيمة وقت القبض لأنه وقت تملّك القرض.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 9 صفحة : 69