دليل الأوّل [١] صدق الاسم في الجملة ، وما روي في الأخبار أن النبيّ صلّى
الله عليه وآله استقرض بكرا وردّ بازلا [٢] ، والبكر الفتى من الإبل ، والبازل الذي تمّ له ثمان
سنين.
وقد مرّ أيضا
انه صلّى الله عليه وآله أمر بردّ رباعيّ عوضا عن البكر [٣] ، وغيرهما من اخبار العامّة.
وظاهر ذلك انه
من غير تراض ، بل يدل على وجوب قبوله ظاهرا.
وقد يمنع ذلك ،
مع عدم وضوح السند والمثليّة أيضا ، ولكن ذلك مؤيّد بأن المتبادر من شرع القرض ،
الرفاهيّة بالنسبة إلى المقترض ، فالتسامح فيه مرغوب ، وانه متعارف كونه بالمثل
حتى فيما لا مثل له في الأكثر بين الناس مثل الخبز والحيوان.
قال في التذكرة
: يجوز إقراض الخبز عند علمائنا ، وكذا قال في الحيوان وقال في الخبز : يجوز مثله
عددا ووزنا.
وقد تقدّم من
الفقيه في رواية السكوني ، عن أمير المؤمنين عليه السلام لا بأس باستقراض الخبز [٤].
وقال في
التذكرة : إطباق الناس عليه ، ولأنّ الصباح بن سيابة سأل الصادق عليه السلام : انا
نستقرض الخبز من الجيران فنردّ أصغر منه أو أكبر؟ فقال : نحن نستقرض الجوز ،
الستين والسبعين عددا فيكون فيها الصغيرة والكبيرة ،
[٤] الوسائل باب ٢١
حديث ٣ من أبواب الدين والقرض والراوي غياث ولم نعثر على رواية السكوني بهذا
المضمون ولم يتقدم منه قده مثل هذه الرواية من الفقيه ولم نعثر عليها في الفقيه
أيضا فتتبّع.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 9 صفحة : 70