responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 9  صفحة : 70

.................................................................................................

______________________________________________________

دليل الأوّل [١] صدق الاسم في الجملة ، وما روي في الأخبار أن النبيّ صلّى الله عليه وآله استقرض بكرا وردّ بازلا [٢] ، والبكر الفتى من الإبل ، والبازل الذي تمّ له ثمان سنين.

وقد مرّ أيضا انه صلّى الله عليه وآله أمر بردّ رباعيّ عوضا عن البكر [٣] ، وغيرهما من اخبار العامّة.

وظاهر ذلك انه من غير تراض ، بل يدل على وجوب قبوله ظاهرا.

وقد يمنع ذلك ، مع عدم وضوح السند والمثليّة أيضا ، ولكن ذلك مؤيّد بأن المتبادر من شرع القرض ، الرفاهيّة بالنسبة إلى المقترض ، فالتسامح فيه مرغوب ، وانه متعارف كونه بالمثل حتى فيما لا مثل له في الأكثر بين الناس مثل الخبز والحيوان.

قال في التذكرة : يجوز إقراض الخبز عند علمائنا ، وكذا قال في الحيوان وقال في الخبز : يجوز مثله عددا ووزنا.

وقد تقدّم من الفقيه في رواية السكوني ، عن أمير المؤمنين عليه السلام لا بأس باستقراض الخبز [٤].

وقال في التذكرة : إطباق الناس عليه ، ولأنّ الصباح بن سيابة سأل الصادق عليه السلام : انا نستقرض الخبز من الجيران فنردّ أصغر منه أو أكبر؟ فقال : نحن نستقرض الجوز ، الستين والسبعين عددا فيكون فيها الصغيرة والكبيرة ،


[١] وهو قوله قده : ان كان ممّا يجوز إلخ.

[٢] راجع سنن أبي داود ج ٣ باب في حسن القضاء ص ٢٤٧.

[٣] تقدم آنفا تعيين موضع نقله.

[٤] الوسائل باب ٢١ حديث ٣ من أبواب الدين والقرض والراوي غياث ولم نعثر على رواية السكوني بهذا المضمون ولم يتقدم منه قده مثل هذه الرواية من الفقيه ولم نعثر عليها في الفقيه أيضا فتتبّع.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 9  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست