responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 9  صفحة : 566

ووكيل البيع لا يملك تسليم المبيع قبل توفية الثمن ، وبعده لا يجوز له المنع ولا يملك قبض الثمن.

______________________________________________________

فالوجه انه يريد ب (عندنا) عندي فلا يرفع احتمال القواعد ، ولا شكّ أن الترك حتى يصرّح بشي‌ء ، أحوط.

قوله : «ووكيل البيع لا يملك إلخ» وجهه أن تسليم المبيع ليس بداخل في مفهوم البيع ولا يشترط في ذلك فلا يكون وكيله مالكا إذا وكّله في البيع (إذ ما وكّله إلّا في البيع خ).

واما إذا اعطى الثمن الى الموكّل أو وكيله الجائز له قبضه أو أبرأه من الثمن ، فلا يجوز منعه ، لانه صار ملكا للمشتري خالصا بحيث لا يجوز للموكّل وغيره منعه ، فيجب عليه التسليم كالموكّل وان لم يكن وكيلا في التسليم صريحا.

وظاهر كلام التذكرة والقواعد ، أنّ التوكيل في البيع يقتضي تسليم المبيع ، فيمكن تقييدهما بما بعد توفية الثمن كما صرّح في المتن وقيد في التذكرة في مسألة بعدها واستشكل في القواعد قبل إحضار الثمن وقرّب المنع.

فكأنه يريد بالإحضار التسليم ، ويمكن ان يكون أعمّ كما يفهم من شرح القواعد ، لان المبيع لا شكّ انه أخرجه عن ملك البائع فحبسه حبس مال الغير عن ملكه (مالكه خ) وهو غير جائز.

وفيه تأمّل ، إذ كونه له لا يستحق [١] وجوب التسليم في الحال ، إذ قد يكون موقوفا على تسليم الثمن كما قالوا ذلك فيما إذا باع الموكل بنفسه ، نعم لو ثبت وجوب التسليم على البائع أوّلا ـ لأن العرف يقتضي ذلك ـ فإن البائع أوّلا يسلّم ثم يتسلّم ، ولانه غالبا هو الأحوج.


فلا منافاة بينه وبين ما ذكره في القواعد من احتمال البطلان.

[١] يعني ان صيرورة المبيع ملكا للمشتري لا يوجب استحقاقه للتسليم اليه.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 9  صفحة : 566
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست