جودة ثمن ذلك السوق ، لا غير وهو حاصل في غيره فيجوز ان يبيع في غيره ، ففي
مثله يجوز التعدي ، بل في الحقيقة ليس التعدي ونظيره مضى في النيابة في الحجّ [١].
وأمّا إذا لم
يعلم الغرض أو لم يحصل مع عدم ذلك القيد فلا يتعدى عما يفهم من تقييده عرفا.
وجهه ظاهر ،
فان التصرف انما هو بالوكالة والاذن ، وإذا لم يكن الاذن فلا يجوز التصرف ، فإذا
عين ان يبيع نسيئة وعيّن له أجلا معلوما مثل شهر ، فلا يتعدى الى أكثر ، بل الى
النقد وانقص [٢] أيضا ، إذ قد يتعلّق الغرض بذلك مثل حفظه عنده وغير ذلك
الّا ان يعلم كما مرّ.
وإذا عيّن
النسيئة ولم يعيّن الأجل بل أطلق ، فالظاهر انه يصحّ ويناط بالمصلحة في أمثاله ،
لعموم أدلّة الوكالة ، ولأنّ ظاهر كلامه انه جعل ذلك لمصلحته (الى مصلحته خ)
والعرف ، فهو بمنزلة من قال : بأي أجل شئت ، ولأنه بمنزلة إطلاق البيع وعدم تعيين
الثمن ، ولأن الظاهر انه لا قائل منا بعدم الصحّة ، ولهذا نقل في شرح الشرائع انه
قال في التذكرة : إذا وكّله في البيع نسيئة ولم يعيّن صحّ عندنا ، ولكن عبارة
القواعد : (ولو أطلق احتمل البطلان للجهالة ، والصحّة لتقييده بالمصلحة) [٣] منافية (تنافيه خ) ويبعد ان يكون بمجرّد إبداء الاحتمال
فتأمّل.
والذي رأيت في
التذكرة : (مسألة : إذا وكل في البيع مؤجلا ، فإن قدّر الأجل صحّ وان أطلق ،
فالأقرب ، الجواز ويرجع في ذلك الى مصلحة الموكل والمتعارف إلخ [٤] ولكن [٥] رأيت ما ذكره أيضا في موضع آخر من التذكرة.
[٥] حاصل مراده انه
نسب شارح الشرائع إلى التذكرة أنه قال : (عندنا) ولكن الذي رأيت انه قال في
التذكرة الأقرب ولكن في موضع آخر من التذكرة ذكر مثل ما نسبه في شرح الشرائع بقوله
: (عندنا) وحينئذ
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 9 صفحة : 565