من فعله النيابة فقط فلا ينتقض بالقراض والمشاركة والمزارعة والمساقاة
والوصيّة وهو ظاهر ثم قال : ولما [١] كان عقدا يتعلّق به حق كلّ واحد من المتعاقدين فافتقر
إلى الإيجاب والقبول كالبيع ، والأصل فيه عصمة مال المسلم ومنع غيره من التصرف فيه
الّا بإذنه فلا بدّ من جهة الموكّل ، من لفظ دالّ على الرضا بتصرف الغير له ، وهو
كلّ لفظ دالّ (دلّ خ) على الاذن مثل ان يقول : وكلتك في كذا أو فوّضته إليك
واستنبتك [٢] فيه وما أشبهه ، ولو قال : وكّلتني في كذا؟ فقال : نعم
أو أشار بما يدل على التصديق ، كفي في الإيجاب ولو قال : بع وأعتق ونحوهما حصل
الإذن ، وهذا لا يكاد يسمّى إيجابا [٣] (إلى قوله) : وقوله : وأذنت لك في فعله ليس صريحا في الإيجاب ، بل اذن في
الفعل [٤].
وعدم التسمية
في الأوّل [٥] وعدم الصراحة في الأخير ـ لكونه ماضيا ـ غير ظاهر وما
يفهم من الإيجاب إلّا ما يدلّ على الرضا بالتصرف وهو حاصل هنا.
ثم قال : لا
بدّ هنا من القبول إما لفظا وهو كلّ ما يدل على الرضا بالفعل أو فعلا ويجوز القبول
بقوله : قبلت وما أشبهه من الألفاظ الدالّة عليه ، وبكلّ فعل دلّ على القبول نحو
ان يأمره بالبيع فيبيع أو بالشراء فيشتري لان الذين وكّلهم النبيّ صلّى الله عليه
وآله لم ينقل عنهم سوى امتثال امره ، ولأنه أذن في التصرف فجاز
[١] في التذكرة :
الوكالة عقد يتعلّق به حق كل واحد من المتعاقدين إلخ.
[٥] هذه العبارة
مجملة غير معلومة المراد والمناسب ان يقول بدل (الأوّل) : (الثاني) وهو قوله : ولو
قال : وكلتني في كذا وهو المناسب للتعليل بقوله قده : لكونه ماضيا والله العالم.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 9 صفحة : 526