قوله
: «الرابع الصيغة إلخ» هذا هو الركن الرابع ، ولا شكّ انه لا بدّ في تحقق الوكالة من إيجاب ، أي
ما يدل على الإذن مطلقا بلفظ واشارة وكتابة ، بل إذا علم الرضا من دون ذلك لا يبعد
جواز التصرف في ماله وكونه وكيلا.
وقبول أيضا
والظاهر ، المراد به أيضا أعمّ ، بل لا يحتاج إلى شيء قبل فعل الموكّل فيه ، فإنه
يكفي ذلك وهو مصرّح به ، والظاهر عدم الخلاف عندنا في ذلك.
ولكن فيه تأمّل
، لأنه لا بدّ من صدور العقد من الوكيل ، فلا بدّ من كونه وكيلا قبل الشروع فيه ،
فكأنه مجرّد الإيجاب ، والرضا الباطني الذي يعلم بالفعل ، كاف والظاهر أن الأصل في
ذلك كلّه ، أنّ التصرف في مال الغير انما يجوز برضاه ، ولا ينتقل [١] الى غيره الّا برضاهما ، فيكفي ما يدلّ على ذلك من
الطرفين ، ولا يحتاج الى أكثر من ذلك ، للأصل ، وعموم أدلة الوكالة فلا يتعيّن بشيء
من أحد الجانبين ، ولهذا نقل في وكالة البارقي انه عليه السلام قال له : (اشتر) [٢] ولا يسمّى مثل ذلك إيجابا وصرّح به في التذكرة ، وكذا
في حكاية أصحاب الكهف «فَلْيَأْتِكُمْ
بِرِزْقٍ مِنْهُ»[٣] ، مع انها غير صريحة في توكيل أحد بعينه ، وان محض
الفعل كاف ، وكذا الإشارة والكتابة ، فتأمّل.
قال في التذكرة
: (الوكالة عقد شرع للاستنابة) والمراد ان يكون الغرض