responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 9  صفحة : 477

.................................................................................................

______________________________________________________

ولأن الظاهر أنه ليس بحقيقة ، إذ الظاهر المتبادر من معنى (الّا) واستعمالها كون ما بعدها من جنس ما قبلها اي دخول المستثنى في المستثنى منه فلا ينبغي أن يكون ذلك مذهبه فلعل مراده [١] جوازه مجازا (على الأقوى) فيكون إشارة إلى خلاف بعض العامّة مثل أبي حنيفة ، فإنه نقل عنه في التذكرة عدم جواز المنقطع إلّا في المكيل والموزون وحكى عن محمد بن الحسن ، وعن زفر ، وعن احمد بن حنبل ، عدم جوازه مطلقا ، وهو عادته في التذكرة والمنتهى.

وحمل في شرح القواعد [٢] إشارته إلى الخلاف في صلاة الكسوف ، على خلاف العامّة.

وحمل أيضا ذكر الشهيد الثاني في الذكرى ، الخلاف في جواز العمل بقول الميّت على خلاف العامّة.

وذكر في الجعفريّة أيضا ، الخلاف في ذلك ، مع أنه في حاشيته على الشرائع يدّعي اطباق العلماء على عدمه.

فان كان على ظاهره يكون محمولا على خلاف العامة ، وان ذكر في بعض جوابات ما يسئل عنه وجود الخلاف في ذلك عند علمائنا ، ولكن قال من غير أجلّاء الأصحاب فيريد اطباقهم ، ويمكن الإشارة في الجعفريّة إلى خلاف غير الأجلّة ، ونقل عن التفتازاني في شرح الشرح خلافا عن الآمدي أيضا في ذلك.

وبالجملة ليس ببعيد ، الإشارة إلى خلاف العامّة ، وهو أظهر من ارتكاب خلاف ما هو الظاهر من كونه مجازا فيلزم القصور في المعنى والمختار وعدم حسن قوله


[١] يعني المصنف في القواعد.

[٢] يعني ان المحقق الثاني في جامع المقاصد ج ١ حمل عنوان (الخلاف) في هذه المواضع على خلاف العامة لا الخاصّة فليكن في المقام كذلك بمعنى ان الخلاف المفهوم من قوله : (على الأقوى) في مقابل بعض العامّة لا الأصحاب.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 9  صفحة : 477
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست