ولأن الظاهر
أنه ليس بحقيقة ، إذ الظاهر المتبادر من معنى (الّا) واستعمالها كون ما بعدها من
جنس ما قبلها اي دخول المستثنى في المستثنى منه فلا ينبغي أن يكون ذلك مذهبه فلعل
مراده [١] جوازه مجازا (على الأقوى) فيكون إشارة إلى خلاف بعض العامّة مثل أبي حنيفة
، فإنه نقل عنه في التذكرة عدم جواز المنقطع إلّا في المكيل والموزون وحكى عن محمد
بن الحسن ، وعن زفر ، وعن احمد بن حنبل ، عدم جوازه مطلقا ، وهو عادته في التذكرة
والمنتهى.
وحمل في شرح
القواعد [٢] إشارته إلى الخلاف في صلاة الكسوف ، على خلاف العامّة.
وحمل أيضا ذكر
الشهيد الثاني في الذكرى ، الخلاف في جواز العمل بقول الميّت على خلاف العامّة.
وذكر في
الجعفريّة أيضا ، الخلاف في ذلك ، مع أنه في حاشيته على الشرائع يدّعي اطباق
العلماء على عدمه.
فان كان على
ظاهره يكون محمولا على خلاف العامة ، وان ذكر في بعض جوابات ما يسئل عنه وجود
الخلاف في ذلك عند علمائنا ، ولكن قال من غير أجلّاء الأصحاب فيريد اطباقهم ،
ويمكن الإشارة في الجعفريّة إلى خلاف غير الأجلّة ، ونقل عن التفتازاني في شرح
الشرح خلافا عن الآمدي أيضا في ذلك.
وبالجملة ليس
ببعيد ، الإشارة إلى خلاف العامّة ، وهو أظهر من ارتكاب خلاف ما هو الظاهر من كونه
مجازا فيلزم القصور في المعنى والمختار وعدم حسن قوله
[٢] يعني ان المحقق
الثاني في جامع المقاصد ج ١ حمل عنوان (الخلاف) في هذه المواضع على خلاف العامة لا
الخاصّة فليكن في المقام كذلك بمعنى ان الخلاف المفهوم من قوله : (على الأقوى) في
مقابل بعض العامّة لا الأصحاب.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 9 صفحة : 477