responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 9  صفحة : 476

ولو قال : له هذه الدار ، والبيت لي أو إلّا البيت قبل.

والاستثناء من الجنس حقيقة ومن غيره مجاز.

______________________________________________________

ويكون الواجب اثنين ، نعم يمكن بيان وجوب الواحد بذلك الطريق ، وهو ان يجمع جميع المثبتات صعودا ونزولا ، وذلك خمسون ، ويجمع جميع المنفيّات فيها وذلك تسعة وأربعون فإذا ألغي المنفيّات من المثبتات بقي واحد.

وقد عرفت أن ذلك لم يعلم منه الجريان على القواعد ولا يكفي في إثبات المطلوب.

قوله : «ولو قال : له هذه الدار إلخ» وجه قبول الاستثناء ظاهر ، (والبيت لي) بمنزلة الاستثناء ، بل قوله : (هذه الدار) ليس بصريح في كون جميع البيوت للمقرّ له فيجوز ارادة اختصاص بعضه بعدم الإرادة في المقرّ به والضابطة المتقدمة تقتضيه.

قوله : «والاستثناء من الجنس إلخ» قال في القواعد : الاستثناء من الجنس جائز إجماعا ومن غيره على الأقوى [١].

اعلم أنه ظاهر أنّ مراده استعمال (إلّا) ـ في موضع يكون المستثنى داخلا في المستثنى منه ـ جائز إجماعا على سبيل الحقيقة كما يدل عليه عبارة الكتاب ، وانه لا معنى للنزاع في جواز المنقطع ولو مجازا وحينئذ يكون المراد بجوازه (على الأقوى) أيضا كونه حقيقة.

ولكن فيه تأمّل ، لما سيأتي من قوله [٢] : (فان سوغنا المنفصل آه [٣]) فإنه يفهم منه عدم الجواز مجازا أيضا الّا ان يراد حقيقة فتأمل.


[١] إيضاح الفوائد ج ٢ ص ٤٥٢.

[٢] يعني المصنف في القواعد.

[٣] تمامه طولب بتفسير الألف وقبل إذا بقي بعد الاستثناء شي‌ء.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 9  صفحة : 476
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست