ويكون الواجب اثنين ، نعم يمكن بيان وجوب الواحد بذلك الطريق ، وهو ان يجمع
جميع المثبتات صعودا ونزولا ، وذلك خمسون ، ويجمع جميع المنفيّات فيها وذلك تسعة
وأربعون فإذا ألغي المنفيّات من المثبتات بقي واحد.
وقد عرفت أن
ذلك لم يعلم منه الجريان على القواعد ولا يكفي في إثبات المطلوب.
قوله
: «ولو قال : له هذه الدار إلخ» وجه قبول الاستثناء ظاهر ، (والبيت لي) بمنزلة الاستثناء
، بل قوله : (هذه الدار) ليس بصريح في كون جميع البيوت للمقرّ له فيجوز ارادة
اختصاص بعضه بعدم الإرادة في المقرّ به والضابطة المتقدمة تقتضيه.
قوله
: «والاستثناء من الجنس إلخ» قال في القواعد : الاستثناء من الجنس جائز إجماعا ومن
غيره على الأقوى [١].
اعلم أنه ظاهر
أنّ مراده استعمال (إلّا) ـ في موضع يكون المستثنى داخلا في المستثنى منه ـ جائز
إجماعا على سبيل الحقيقة كما يدل عليه عبارة الكتاب ، وانه لا معنى للنزاع في جواز
المنقطع ولو مجازا وحينئذ يكون المراد بجوازه (على الأقوى) أيضا كونه حقيقة.
ولكن فيه تأمّل
، لما سيأتي من قوله [٢] : (فان سوغنا المنفصل آه [٣]) فإنه يفهم منه عدم الجواز مجازا أيضا الّا ان يراد
حقيقة فتأمل.