responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 9  صفحة : 446

والإقرار بالولد ليس إقرارا بزوجيّة أمّه (الأم خ).

«البحث الثاني في الإقرار بالنسب»

ويشترط فيه أهليّة المقر.

وتصديق المقرّ له ان كان غير الابن أو كان ابنا بالغا.

وان لا يكذبه الحسّ ، ولا الشرع ولا منازع له في الإقرار بالولد.

فلو أقرّ بمن هو أكبر سنا.

______________________________________________________

قوله : «والإقرار بالولد ليس إقرارا بزوجيّة أمه» وجه عدم كون الإقرار بالولد إقرارا بزوجيّة أمه ، ظاهر ، إذ قد يكون حاصلا بالشبهة أو تكون أمة ، أو حصل بإباحة المالك وكان ذكر هذه في الإقرار بالنسب أولى فتأمل.

«البحث الثاني في الإقرار بالنسب»

قوله : «ويشترط فيه أهليّة المقر إلخ» يشترط في صحّة الإقرار بالنسب كون المقر متصفا بما مرّ في الإقرار بالمال حتى يكون هو أهلا له.

ويزيد عليها اشتراط تصديق المقرّ له ، المقرّ في إقراره إذا كان الإقرار بغير الولد الغير البالغ ، فان كان طفلا لا يحتاج الى التصديق.

ولعلّ دليله ، الإجماع وعموم أدلّة الإقرار [١] مع عدم إمكان اعتبار تصديقه.

واشتراط ان لا يكذبه العقل ولا الشرع ، وان لا يكون من تنازعه في ذلك بان يقول : ولدي.

فلو أقرّ بمن هو أكبر سنا منه أو مساويا أو أقل ، ـ ولكن لا يمكن كونه ولدا له


[١] الظاهر إرادة الأدلّة التي قاله الشارح قده في أوّل كتاب الإقرار كتابا وسنة وإجماعا فراجع.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 9  صفحة : 446
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست