responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 9  صفحة : 445

ولو قال : درهم ونصف رجع في تفسير النصف اليه.

ولو قال : له هذا الثوب أو (هذا خ) العبد ، فان عيّن قبل ولو أنكر المقر له حلف وانتزع الحاكم ما أقرّ به أو جعله (في يد خ) أمانة.

ولو قال : له في هذه الدار مأة رجع في تفسير المأة اليه [١].

______________________________________________________

هذا ظاهر كلامه ، وفيه تأمّل بجواز تمييز ألف ومائة وخمسة بغير درهم ، ولهذا يصح ان يقال : ألف ثوب ، ومائة غنم ، وخمسة عبيد وعشرون درهما ، وكذا ألف ثوب ، ومائة دراهم ، وألف ثوب وثلاثة دراهم فلا يظهر كون الكلّ دراهم ، بل الأخيرة فقط ، نعم المتبادر ذلك.

ولكن قد مرّ أن الاحتمال البعيد النادر يصار اليه (مصار اليه خ) ، ومقبول ، فلا يتعين ، فتأمل.

ويؤيده قوله : أو قال (درهم ونصف رجع في تفسير النصف اليه) مع ان المتبادر ان المراد نصف درهم فتأمل.

قوله : «ولو قال : له هذا الثوب إلخ» معلوم ان هذا إقرار مجمل لا يمكن الحكم عليه فيلزم عليه التعيين ، فان أبى حبس حتى يعيّن ، فان عيّن وقبل المقرّ له ، فلا كلام ، وان أنكر وادعى الآخر ، حلف المقر ، بعدم قصده ذلك أو عدم استحقاقه له ، وانتزاع الحاكم ما أقرّ به عن يده لو جعله امانة عنده كما تقدم.

قوله : «ولو قال : له في هذه الدار إلخ» كون الرجوع الى المقرّ في تفسير المائة بأنه دينار أو درهم ظاهر قيل ، وكذا في إرادة معنى ظرفيّة الدار التي في يده للمائة بأي معنى كان وما فسّر ويحتمله اللفظ.


[١] في النسخة المطبوعة بعد قوله (إليه) : بأنه دينار أو درهم ولكن ليست هذه الجملة في النسخ المخطوطة التي عندنا من الإرشاد وهي ثلاث نسخ.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 9  صفحة : 445
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست