هذا ظاهر كلامه
، وفيه تأمّل بجواز تمييز ألف ومائة وخمسة بغير درهم ، ولهذا يصح ان يقال : ألف
ثوب ، ومائة غنم ، وخمسة عبيد وعشرون درهما ، وكذا ألف ثوب ، ومائة دراهم ، وألف
ثوب وثلاثة دراهم فلا يظهر كون الكلّ دراهم ، بل الأخيرة فقط ، نعم المتبادر ذلك.
ولكن قد مرّ أن
الاحتمال البعيد النادر يصار اليه (مصار اليه خ) ، ومقبول ، فلا يتعين ، فتأمل.
ويؤيده قوله :
أو قال (درهم ونصف رجع في تفسير النصف اليه) مع ان المتبادر ان المراد نصف درهم
فتأمل.
قوله
: «ولو قال : له هذا الثوب إلخ» معلوم ان هذا إقرار مجمل لا يمكن الحكم عليه فيلزم عليه
التعيين ، فان أبى حبس حتى يعيّن ، فان عيّن وقبل المقرّ له ، فلا كلام ، وان أنكر
وادعى الآخر ، حلف المقر ، بعدم قصده ذلك أو عدم استحقاقه له ، وانتزاع الحاكم ما
أقرّ به عن يده لو جعله امانة عنده كما تقدم.
قوله
: «ولو قال : له في هذه الدار إلخ» كون الرجوع الى المقرّ في تفسير المائة بأنه دينار أو
درهم ظاهر قيل ، وكذا في إرادة معنى ظرفيّة الدار التي في يده للمائة بأي معنى كان
وما فسّر ويحتمله اللفظ.
[١] في النسخة
المطبوعة بعد قوله (إليه) : بأنه دينار أو درهم ولكن ليست هذه الجملة في النسخ
المخطوطة التي عندنا من الإرشاد وهي ثلاث نسخ.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 9 صفحة : 445