سواء كان كافرا أو مسلما ، مخالفا أو موافقا ، جاهلا يمكن كونه جاهلا بمثله
، فتأمّل.
قال في التذكرة
: لو قال : له عليّ شيء ، وفسره بالخنزير والخمر قبل على اشكال آه.
واما التفسير
بردّ السلام والعبادة ، ومثلهما تسميت العاطس ، وجواب الكتاب ، فجزم المصنف أيضا
بعدم القبول ، لان المتبادر من مثل (له عليّ شيء) ثبوت مال في ذمته ، والذي يسمع
دعواه ، المطالبة وهذه الأشياء تسقط بالفوات قاله في التذكرة [١].
ويحتمل عدم
السقوط ، فيجب الرد فيما هو واجب ، ويستحب في المستحب مع بقاء محلّه ورأيت في كتاب
النووي ، انه يصحّ ان يبرأ عن حق السلام ، فيحتمل القبول لما تقدم ، ولما سيأتي من
قبول تفسير مال عظيم بأقلّ ما يتموّل ، لاحتمال ارادة عظيم خطره حيث يكفر مستحلّه.
ولا شكّ ان حمل
(له عليّ شيء) على ردّ السلام ليس بأبعد منه ، ولأنه لفظ صالح لذلك الحمل ويدّعيه
المقر ، والأصل حمل كلام الغير على الصحّة.
قال في التذكرة
: يحتمل القبول إذا أراد ان عليّ ردّ السلام إذا سلم وتسميته إذا عطس ، لما روي في
الخبر : للمسلم على المسلم ثلاثون حقا. يردّ سلامه ، ويسمّت عطسته ويجيب دعوته آه [٢].
[١] في التذكرة ـ بعد
حكمه بعدم القبول ـ : ما هذه عبارته ، لبعده عن الضم في معرض الإقرار ، إذ لا
مطالبة بهما ، والإقرار في العادة بما يطلب المقرّ له ويدّعيه ، ولأنهما يسقطان
لفواتهم ولا يثبتان في الذمة ، والإقرار يدل على ثبوت الحق في الذمة وكذا لو فسّره
بتسميت عطسته (انتهى).
[٢] الوسائل باب ١٢٢
قطعة من حديث ٢٤ من أبواب أحكام العشرة من كتاب الحج ج ٨ ص ٥٥٠ وفيه : قال رسول
الله صلّى الله عليه وآله : للمسلم على أخيه ثلاثون حقا لا براءة له منها الا
بالأداء ، أو العفو (الى
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 9 صفحة : 430