responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 9  صفحة : 429

ولا بكلب الهراش ، ولا السرجين.

وجلد الميتة والخمر والخنزير.

______________________________________________________

أقرّ به عليها في الجملة ، والضابطة المتقدمة ، والزبيبة والتمرة كذلك [١].

وان لم يكن من جنس ما يتموّل ـ ولكن له منفعة يعتدّ بها عادة ويجوز اقتناؤه كالسرجين الطاهر ، وان لم يكن له منفعة يعتدّ بها المقصودة ككلب الهراش ـ فجزم المصنف بعدم القبول أيضا فيهما ، كأنه لما مرّ.

قال في التذكرة : في الكلب المعلّم والسرجين اشكال أقربه ، القبول ، لأنها أشياء يثبت فيها الحقّ والاختصاص ويحرم أخذها ويجب ردّها [٢].

كأنه الأولى لما تقدم ، على انه قد يقال : الكلب المعلم يتموّل على العادة ، بل السرجين أيضا وكلب الهراش نجد أنّ الأصحاب يصرّحون بعدم تملكه والاعتداد بنفعه ، ولا يبعد قبوله عند من كان يعتدّ بمثله.

واما كلب الماشية والزرع والحائط والكلب القابل للتعليم ، فملحق بالمعلّم صرح به في التذكرة [٣].

وامّا ان فسره بما لا يجوز الانتفاع به واقتنائه ، مثل جلد الميتة والخمر والخنزير والكلب الذي لا منفعة له أصلا فلا تقبل عندنا قاله في التذكرة [٤] ، كأنه مجمع عليه.

ولا يبعد قبوله إذا كان القائل (القابل خ) ممن يعتقد جواز الانتفاع بها ،


[١] يعني تفسير الشي‌ء بالزبيبة والتمر ، كتفسيره بالحبّة في عدم القبول.

[٢] الى هنا عبارة التذكرة.

[٣] حيث قال : وكلب الماشية والزرع والحائط ملحق بالمعلم (انتهى).

[٤] حيث قال : وان لم يكن من جنس ما يتموّل فامّا ان يجوز اقتناؤه لمنفعة أولا (الى ان قال) والثاني كالخمر التي لا حرمة لها أو الخنزير وجلد الكلب والكلب الذي لا منفعة فيه ، وهذا لا يقبل تفسيره به عندنا (انتهى).

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 9  صفحة : 429
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست