وكذا قوله [١] : وقد قدمنا ما يدل على عدم الفرق في الحكم ـ أي [٢] بين قوله : (له من هذه الدار كذا) وبين (من داري) أو (مالي).
وكذا قوله [٣] : وقد عرفت ان هذا القول ـ أي ـ بحق واجب أو سبب صحيح
ونحوه ـ :
لا يدفع
التناقض فيما قدّمناه ، بل يؤكّده ، فإن جعل دليلا في العدول عن الظهور فبقوله : (داري)
و (ملكي) فصحّة الإقرار صالحة للدلالة على ذلك أيضا وان كانت مع هذا القول آكد.
قوله
: «ولو قال : لفلان عليّ شيء إلخ» قد عرفت أنه لا يشترط في الإقرار ، المعلوميّة ، بل يصحّ
بالمجهول ، فلو قال لزيد علي شيء لزمه ما صدق عليه شيء ، فان لم يفسر حبسه
الحاكم حتى يفسّره ، فان فسّره بما يتموّل عادة قبل ذلك من غير خلاف وان كان أقل
ما يتموّل.
وان فسّر بما
لا يتموّل عادة ، ولكن كان من جنس ما يتموّل عادة كالحبّة من الحنطة والسمسم ،
فجزم المصنف هنا بعدم القبول ، لان المتبادر من (له علي شيء) ما يتموّل عادة
ويسمع دعواه ، والحبّة ليست كذلك.
ولكن قال في
التذكرة : فالأقوى القبول (وهو أصحّ وجهي الشافعية) فإنه شيء يحرم أخذه ، وعلى من
أخذه ردّه [٤].
ويمنع عدم سماع
الدعوى ، ويؤيّده أصل براءة الذمة وصدق اللفظ الذي
[١] في شرح قول
المصنف ره : ويصح لو قال من هذه الدار إلخ ص ٥٤٧.