responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 9  صفحة : 407

ولو قال : إن شهد فلان فهو صادق ، لزمه في الحال وان لم يشهد.

______________________________________________________

وأهل المعقول وان كان عند بعض أهل العربيّة أن الحكم في الجزاء فقط والشرط ظرف وذلك خلاف التحقيق.

وهذا هو الفرق بين الإقرار المعلّق وسائر الأقارير التي تعقب بما ينافيه حيث يؤخذ بأول الكلام فيه دون المعلّق هذا واضح.

ولكن في عدم كون الإقرار إلّا بحقّ سابق تأمل ، فإن ذلك غير منقول من الشارع ، بل مجرد الاصطلاح الذي نجده في بعض كتب الأصحاب.

بل الذي يفهم من ظاهره ، أعم من ذلك ، ولهذا تراهم يطلقون على غير ذلك أيضا وهو ظاهر.

الا انه يمكن ان يقال : الأصل براءة الذمّة وعدم لزوم شي‌ء ، والذي علم كونه إقرارا يلزم به ، وغيره لم يعلم ، بل ولا يظن بحيث يكون معتبرا ومخرجا للأصل عن أصله فيبقى تحت النفي ، فتأمل.

فالمعلّق بمنزلة وعد لزوم شي‌ء له بشرط كذا ، ولا دليل على لزومه ، إذ لم يقل الأصحاب بوجوب الإيفاء بالوعد على ما يظهر وان كان ظاهر بعض الآيات [١] والاخبار وجوب الوفاء الا ان في كون ذلك وعدا صريحا أيضا تأمّلا.

ولو قال : (ان شهد فهو صادق لزمه في الحال وان لم يشهد) اي لو قال شخص : ان شهد فلان لواحد بان لك عليّ كذا فهو صادق ـ وينبغي [٢] ان يضم


[١] إشارة إلى الآيات التي دلت بإطلاقها على الوفاء بالعهد واما الاخبار فراجع الوسائل باب ١٠٩ من أبواب العشرة وغيره.

[٢] الظاهر أن المراد انه ينبغي للمصنف ره ان يضم اليه قوله : ان شهد إلخ ما بيناه من قولنا : (بان لك علي كذا).

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 9  صفحة : 407
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست