responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 9  صفحة : 406

وشرطها التنجيز ، فلو قال : لك على كذا ان شئت أو ان قدم زيد أو ان شاء الله ، أو إن شهد لم يلزم.

______________________________________________________

حقا آخر من حقوق الآدميين ، مثل حدّ القصاص ، والقذف ، والاستطراق في دربه ، واجراء ماء في نهره ، واجراء ميزاب في ملكه ، وطرح خشب على حائطه قالها في التذكرة [١] ، والشفعة ، وأولوية التحجير كما قاله في شرح الشرائع.

وفيه إشارة الى عدم زوالها بالأخذ قهرا فافهم.

أو من [٢] حقوق الله [٣] من حدّ وتعزير.

قوله : «وشرطها التنجيز إلخ» كأنه لا خلاف فيه.

ويمكن فهم دليله من تعريفه ، فإنه إذا قيل : انه إخبار عن حق ثابت سابق (سابقا خ) وقبل زمان الإقرار ، لا يمكن تعليقه بشي‌ء بعد ذلك ، إذ لم يثبت المعلّق على شي‌ء إلّا بعد وقوع ذلك الشي‌ء ، سواء كان متحقّق الوقوع ـ وهو الوصف ـ أم لا ، وهو الشرط.

ولا بد في الإقرار من التحقق والثبوت محققا قبل زمانه الّا ان يكون تعليقا لعدمه (كعدمه خ) كما سيجي‌ء ، فلو علق على شي‌ء يكون ذلك الإقرار لغوا لا إقرارا لعدم صدق التعريف عليه.

فلا يمكن أن يقال : يؤخذ بأوّل كلامه ويلغى الشروط والتعليق ، لأنّ الشرط والجزاء كلام واحد ، فان الشرط جزء كلام ، وكذا الجزاء ، إذ ليس فيهما حكم بالفعل ، وانما الحكم بالفعل بينهما لا في كل واحد هذا هو تحقيق المنطقيين


[١] عبارة التذكرة : يشترط في المقربة ان يكون مستحقا اما بان يكون مالا مملوكا أو بان يكون حقا تصح المطالبة به كشفعة وحدّ قذف وقصاص وغير ذلك من الحقوق الشرعيّة كاستطراق في درب واجراء ماء في نهر واجراء ماء ميزاب الى ملك وحق طرح خشب على حائط (انتهى).

[٢] عطف على قوله قده : من حقوق الآدميين.

[٣] في النسخة المطبوعة الحجرية : أو من حقوق الله بعلم إلخ.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 9  صفحة : 406
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست