وقد قرّب
المصنف هناك الصحّة وقال هنا : (على اشكال) ، فلعل مراده بقوله : (على اشكال) مع
احتمال عدمها على ضعف ، فيكون مرجعه (فالأقرب الصحّة) فوافق ما تقدم فتأمّل.
قوله
: «الثاني ان لا يكذّب المقرّ له إلخ» الثاني من شرطي المقرّ له ان لا يكذب المقرّ ، فلو كذّبه
لم يسلّم إليه ، لأن إقراره أيضا على نفسه مقبول ، فالمقرّ به منتف عنه أيضا.
وحينئذ يحفظه
الحاكم حتى يعلم مالكه ، ومع اليأس يحتمل صرفه في المصالح ، والتصدق مع الضمان كما
مرّ في غيره ، وللحاكم ان يبقيه في يد المقرّ امانة حتى يظهر مالكه أو يفعل به ما
يراه ممّا تقدم.
وجه ذلك انه بمنزلة
وكيل المالك مطلقا ، فله ما يرى فيه المصلحة.
ويظهر من
التذكرة اشتراط عدالة المقرّ في الإبقاء بيده ، وكذا من يسلّم اليه الحاكم شيئا
يحفظه للمالك حيث قال : إذا رأى استحفاظ صاحب اليد ، فهو كما لو استحفظ عدلا آخر ،
وبالجملة الحاكم هو المتولي لحفظ ما يضيع وهذا في حكم ما يضيع.
والظاهر ان ليس
للمقرّ الامتناع من تسليمه الى الحاكم ، لأنه ليس له بإقراره ، ولا يدّعي فيه يدا
يستحق الإبقاء فتأمل.
قوله
: «ولو رجع المقرّ له إلخ» تسليمه الى المقرّ له بعد رجوعه عن
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 9 صفحة : 402