responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 9  صفحة : 387

.................................................................................................

______________________________________________________

حتى ينتبه [١].

وقد مرّ البحث عنه مرارا ، فلا وجه للإعادة.

وأما اشتراط الحريّة ، فهو للقبول حال الإقرار ، والمؤاخذة به حينئذ والا فسيجي‌ء قبول إقرار المملوك ، وانه يتبع به.

ودليله على تقدير عدم تملّكه واضح ، وكذا على تقدير التملّك ، وكونه محجورا عليه ونقل عليه الإجماع ، في التذكرة.

قال : فلا يقبل إقرار العبد بالعقوبة ، ولا بالمال عند علمائنا أجمع.

ويدلّ على اشتراط الاختيار ، العقل والنقل ، وهو ظاهر.

ونقل في التذكرة ، الإجماع ، قال : فلا يقع إقرار المكره على الإقرار عند علمائنا أجمع.

ودليل اشتراط جواز التصرف فيما أقرّ به أيضا ظاهر ، وكأنه مجمع عليه أيضا ويمكن الغنى به عن اشتراط البلوغ والرشد ، والحريّة ، بل الاختيار أيضا فتأمّل الّا انه ذكر الكل للتفصيل والتبيين.

ودليل عدم اشتراط العدالة ، وغيرها ، هو الأصل مع عموم أدلّة قبول الإقرار [٢].

فكأنه أشار بقوله : (لا عدالته) الى خلاف بعض العامّة أو منا ، الله يعلم فتأمّل.


[١] راجع سنن أبي داود ج ٤ (باب في المجنون يسرق أو يصيب حدا) فيه خمسة أحاديث كلها بهذا المضمون مع اختلاف الألفاظ ومع تقديم وتأخير ونحوها عن علي عليه السلام في الوسائل باب ٤ حديث ١٠٠ من أبواب مقدمات العبادات ج ١ ص ٣٢.

[٢] إشارة إلى قوله صلّى الله عليه وآله : إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٢٣ وج ٢ ص ٢٥٧ وج ٣ ص ٤٤٢.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 9  صفحة : 387
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست