وأما اشتراط
الحريّة ، فهو للقبول حال الإقرار ، والمؤاخذة به حينئذ والا فسيجيء قبول إقرار
المملوك ، وانه يتبع به.
ودليله على
تقدير عدم تملّكه واضح ، وكذا على تقدير التملّك ، وكونه محجورا عليه ونقل عليه
الإجماع ، في التذكرة.
قال : فلا يقبل
إقرار العبد بالعقوبة ، ولا بالمال عند علمائنا أجمع.
ويدلّ على
اشتراط الاختيار ، العقل والنقل ، وهو ظاهر.
ونقل في
التذكرة ، الإجماع ، قال : فلا يقع إقرار المكره على الإقرار عند علمائنا أجمع.
ودليل اشتراط
جواز التصرف فيما أقرّ به أيضا ظاهر ، وكأنه مجمع عليه أيضا ويمكن الغنى به عن
اشتراط البلوغ والرشد ، والحريّة ، بل الاختيار أيضا فتأمّل الّا انه ذكر الكل
للتفصيل والتبيين.
ودليل عدم
اشتراط العدالة ، وغيرها ، هو الأصل مع عموم أدلّة قبول الإقرار [٢].
فكأنه أشار
بقوله : (لا عدالته) الى خلاف بعض العامّة أو منا ، الله يعلم فتأمّل.
[١] راجع سنن أبي
داود ج ٤ (باب في المجنون يسرق أو يصيب حدا) فيه خمسة أحاديث كلها بهذا المضمون مع
اختلاف الألفاظ ومع تقديم وتأخير ونحوها عن علي عليه السلام في الوسائل باب ٤ حديث
١٠٠ من أبواب مقدمات العبادات ج ١ ص ٣٢.
[٢] إشارة إلى قوله
صلّى الله عليه وآله : إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٢٣ وج
٢ ص ٢٥٧ وج ٣ ص ٤٤٢.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 9 صفحة : 387