responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 9  صفحة : 388

ولو أقرّ الصبيّ بالوصيّة بالمعروف صحّ على رأي.

______________________________________________________

ثم اعلم ان المصنف وجماعة حكموا بان من ادّعى البلوغ بالاحتلام أو الحيض وكان ممكنا في حقّه قبل ، والإمكان في الذكر بالعشر ، وفي الأنثى بتسعة ، وانه لا يحلفان [١] وان كان في الخصومة ، وإلّا دار.

ودليل القبول ، كأنه الإمكان [٢] وظهور الصدق في المسلمين ، وعدم إمكان الإشهاد عليه ، مثل قبول انقضاء العدّة عن المرأة وغيره.

ودفع الدور في الدروس ، باشتراط اليمين على إمكان البلوغ لا نفسه واستشكل قبول الحيض ، لأنه بمنزلة الدعوى بالبلوغ بالسن ، فإنه لا يكون قبل التسع.

وفيه تأمل ، إذ لا فرق بين الاحتلام والحيض وقد يعرفان بالعلامات قبل العلم ، بالسن مع الاحتمال ثم يعلم السن.

ودفع الدور صحيح ان كان مقصوده انا لا نسلّم التوقف على البلوغ ، إذ لا دليل عليه انما المسلّم توقفه على الإمكان.

فلا يرد قول المحقق والشهيد الثانيين ، بان ضعفه ظاهر لاشتراط اليمين بالبلوغ الّا ان ثبت ذلك وليس.

وأيضا قال في التذكرة : يجوز القبول في السن إذا كان غريبا وخمولا لا يمكنه إثبات بلوغه بالبيّنة.

كأنه لاشتراك علّة الاحتلام والحيض على انه يمكن كون ذلك مذهب بعض الشافعيّة وان كان ظاهرها كونه مذهبه فتأمّل.

قوله : «ولو أقر الصبي بالوصيّة إلخ» هذا بمنزلة الاستثناء عن شرط


[١] يعني لا يحلف الذكر والأنثى على صدق ما ادعياه من البلوغ وان كان دعواهما في مقام الخصومة مع غيرهما لاستلزام إحلافهما للدور لان قبول حلفهما يتوقف على بلوغهما فلو كان بلوغهما متوقفا على الحلف لدار.

[٢] يعني يقبل دعواه الاحتلام إذا أمكن في حقه إذ لا يمكن إقامة البيّنة عليه.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 9  صفحة : 388
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست