responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 9  صفحة : 32

ولو تقايل المتبايعان لم تبطل الشفعة.

وكذا لو باع المشتري ، وان (فان خ) شاء أخذ من الثاني.

والشفيع يأخذ من المشتري ، والدرك عليه.

______________________________________________________

التفصيل ، وعدم الفرق بين النقدين وغيرهما عقلا مع ضعف هذه الرواية فتأمّل.

قوله : «ولو تقايل إلخ» يعني لو اتفقا (اتفق خ ل) ، البائع والمشتري على فسخ البيع الذي فيه الشفعة بالإقالة ، فاوقعا الإقالة ، لم تبطل شفعة الشفيع ، بل له الشفعة لثبوتها بالعقد ، وعدم ظهور دليل جواز ابطالها بالإقالة ، فالظاهر حينئذ بطلان الإقالة ، ويأخذ الشفيع لبقاء العقد ويحتمل عدمها ، لدليل جواز الإقالة وليس تخصيص دليلها بما في غير صورة الشفعة أولى من العكس ، بل العكس أولى لعدم الخلاف في الإقالة ، بخلاف الشفعة كما مرّ.

إلّا ان يقال : بجواز الأخذ من البائع بعد الإقالة لثبوت الشفعة ، وعدم المنافاة بينها وبين الإقالة ، وكان البائع ارتكب استحقاق الأخذ منه بالإقالة.

ولا يضرّ ثبوت أخذ الشفعة عندهم ، عن المشتري في غير هذه الصورة بل الأخبار خالية عن الأخذ من المشتري ، بل ظاهرة في الأخذ من البائع فتأمّل.

قوله : «وكذا لو باع المشتري إلخ» أي لو باع المشتري بعد استحقاق الشفعة وعدم بطلانها ، فالبيع صحيح مثل الإقالة (والشفعة على حالها خ) ولم تبطل ، ولكن الشفيع ان شاء أخذ من المشتري الأوّل ، كما كان يأخذ منه في الإقالة ، لا من البائع ، وان شاء أخذ من المشتري الثاني فإنه بمنزلة الأوّل ، وهو بمنزلة البائع.

وتظهر الفائدة في التفاوت بين الثمنين ، والضمان في أحدهما للأصل المشفوع دون الآخر وغير ذلك.

قوله : «والشفيع يأخذ إلخ» يعني انما يأخذ عنه ، فان البيع صحيح ،

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 9  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست