ولترك التفصيل
وسلب الشفعة (لأحد) وهو بعمومه وعلى إطلاقه لم يصحّ الا ان يكون السبب ما ذكرناه
الذي فهمه الشيخ والجماعة ، مثل العلّامة وهو ظاهر.
فلا يرد قوله
في شرح الشرائع : والأعجب من ذلك دعوى أنها نصّ في الباب مع انها ليست بظاهرة فضلا
عن النصّ.
وقد أيد أيضا
في المختلف بحسنة هارون [١] ـ المتقدّمة ـ بأنه حكم فيها بالأخذ بالثمن والحقيقة غير مرادة فيحمل على
أقرب المجازات ، وهو المثلي فلا يكون الشفعة في غير ما كان الثمن مثليا لتعذر
الحقيقة وما يقرب منها.
ولا يقال : إن
القيمة في القيمي هو الأقرب اليه ، وهو ظاهر ، لأنها بعيدة عنه ولا يحسن إطلاقه
عليها. [٢]
فلا يرد ما
أورده أيضا في شرح الشرائع على هذه أيضا مع أنها [٣] مؤيّدة.
نعم يمكن ان
يقال : انها محمولة على الغالب من ان القيمة ثمن أو المثلي في الدور ، أو أنها تدل
على ان في الدور ذلك ، فلا يدل على منع الشفعة مطلقا إذا لم يكن ما وقع عليه العقد
مثليا أو أنها مقيّدة بما إذا كان ثمنا ، أو انه يراد به ما وقع عليه العقد وهو
إطلاق شائع ، فهو مكلّف به أوّلا فإذا تعذر يرجع الى القيمة كما في سائر الأمور
المكلّف بها معه فتأمل في كونها حسنة أيضا ، وللجمع بين الأدلة في الجملة.
ودليل المصنف
هنا بعض الإطلاقات أو العمومات العرفيّة ، وترك