responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 9  صفحة : 286

الا ان يشترط كما لو شرط الضمان من مال بعينه.

______________________________________________________

الضمان اذن في لوازمه ومنه الأداء ، فلما لم يصرّح كونه من مال المولى ولا في ذمّته فينصرف الى الظاهر وهو الكسب.

والظاهر انه مع عدم القرينة ينصرف الى ذمّته ، لانه قابل لذلك فيتبع به إذا أعتق.

هذا غير بعيد مع علم المضمون له بهذا والا فيمكن سماع دعوى أنه تخيّل أنّ ذمّة العبد هو ذمّة المولى ، ولهذا رضى ، بل يمكن ذلك في الكسب أيضا فتأمّل.

واما إذا شرط من كسبه أو في ذمّته أو غير ذلك ، فلا شك أنّه يلزم بلوازم الشرط كما لو شرط الضامن بنفسه أداء المال من مال معيّن ، فالظاهر صحته وأنّه لا نزاع فيه ، ويؤيّده عموم أدلّة العمل بالشروط [١].

ثم ان الظاهر انه حينئذ يلزمه الأداء من ذلك المال بعينه مهما كان فلو زاد له شي‌ء ، يأخذ من المضمون عنه ، وكذا لو تلف من غير تقصير ، بل معه أيضا ، فإن الظاهر ان الضمان هنا غير ناقل وان كان مذهب الأصحاب في غير هذه الصورة أنه ناقل.

ويدلّ عليه رواياتهم ، مثل صحيحة عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يموت وعليه دين فيضمنه ضامن للغرماء؟ فقال : إذا رضي به الغرماء فقد برأت ذمّة الميّت [٢].

ومثل موثقة إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون عليه دين فحضره الموت فيقول (قال خ ئل) وليّه : عليّ دينك قال : يبرءه ذلك وان لم يوفّه وليّه من بعده ، وقال : أرجو أن لا يأثم ، وانّما إثمه على الذي يحبسه.


[١] عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٣٥ رقم ٨٤ وص ٢٩٣ رقم ١٧٣ وج ٢ ص ٢٥٧ رقم ٧ وج ٣ ص ٢١٧ رقم ٧٧.

[٢] أورده والذي بعده في الوسائل باب ١٤ حديث ١ و ٢ من أبواب الدين ج ١٣ ص ٩٨.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 9  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست