responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 9  صفحة : 285

ولا المجنون.

ولا المملوك بدون اذن المولى.

ومعه يثبت في ذمته لا في كسبه.

______________________________________________________

الوليّ فإنه يأتي هنا ، وكأن المشهور عدم الجواز.

ولا المجنون ، بل الغافل ، والساهي أيضا ، الظاهر بالإجماع وخبر رفع القلم [١].

والظاهر ان السفيه المحجور عليه لسفهه وتبذيره كذلك وقد صرّح به في التذكرة وغيرها وهو ظاهر ممّا تقدم.

وشرطهم ذلك (تلك خ) [٢] في الضامن وغيره من الأمور مطلقا ، يدل على عدم اشتراط العدالة في ذلك مستديما ، والا ، ينبغي ان يقال : ويشترط العدالة.

وأيضا يدل على عدم اشتراط حجر الحاكم ، والا ينبغي تقييد ذلك بان الضمان لا يصح مع حجر الحاكم ، وكذا النكاح ، والطلاق ، والعتق ، وغيرها وهو ظاهر فتأمّل.

ولا المملوك بدون اذن مولاه ، وهو على تقدير عدم تملكه [٣] ظاهر ، ومعه يمكن الجواز ان لم يكن محجورا عليه في ماله وقد تقدم أن ظاهر كلامهم أنّه محجور عليه فتأمّل.

واما مع اذنه ، فالظاهر أنّه لا شكّ في صحته ولزومه مع علم المضمون له بالمملوكيّة ، وحينئذ مع إطلاقه يمكن وجوب الأداء من كسبه ، لأن الاذن في


[١] الوسائل باب ٣٠ حديث ٢ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ج ٥ ص ٣٤٤.

[٢] يعني ان اشتراط جواز التصرف المالي في الضامن وعدم كونه سفيها يدل على عدم اشتراط العدالة فيه إلخ.

[٣] يعني على القول بعدم صيرورة المملوك مالكا شرعا بمقتضى قوله تعالى (لا يَقْدِرُ عَلى شَيْ‌ءٍ) ، ظاهر.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 9  صفحة : 285
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست