ولا المجنون ،
بل الغافل ، والساهي أيضا ، الظاهر بالإجماع وخبر رفع القلم [١].
والظاهر ان السفيه
المحجور عليه لسفهه وتبذيره كذلك وقد صرّح به في التذكرة وغيرها وهو ظاهر ممّا
تقدم.
وشرطهم ذلك (تلك
خ) [٢] في الضامن وغيره من الأمور مطلقا ، يدل على عدم اشتراط العدالة في ذلك
مستديما ، والا ، ينبغي ان يقال : ويشترط العدالة.
وأيضا يدل على
عدم اشتراط حجر الحاكم ، والا ينبغي تقييد ذلك بان الضمان لا يصح مع حجر الحاكم ،
وكذا النكاح ، والطلاق ، والعتق ، وغيرها وهو ظاهر فتأمّل.
ولا المملوك
بدون اذن مولاه ، وهو على تقدير عدم تملكه [٣] ظاهر ، ومعه يمكن الجواز ان لم يكن محجورا عليه في ماله
وقد تقدم أن ظاهر كلامهم أنّه محجور عليه فتأمّل.
واما مع اذنه ،
فالظاهر أنّه لا شكّ في صحته ولزومه مع علم المضمون له بالمملوكيّة ، وحينئذ مع
إطلاقه يمكن وجوب الأداء من كسبه ، لأن الاذن في
[١] الوسائل باب ٣٠
حديث ٢ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ج ٥ ص ٣٤٤.
[٢] يعني ان اشتراط
جواز التصرف المالي في الضامن وعدم كونه سفيها يدل على عدم اشتراط العدالة فيه
إلخ.
[٣] يعني على القول
بعدم صيرورة المملوك مالكا شرعا بمقتضى قوله تعالى (لا
يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ)
، ظاهر.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 9 صفحة : 285