responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 9  صفحة : 283

.................................................................................................

______________________________________________________

ولكن هذا الفرد الخاصّ لا يحتاج الى قيد وقرينة ، بخلاف الفردين الآخرين ليرد عليه الإشكال بأن إطلاق الكلّي على كل فرد فرد حقيقة والاحتياج إلى القرينة ، ينافي الحقيقة ، ويجاب بان المنقسم إليهما ـ بحيث صارا فردين له بطريق الحقيقة ـ هو مطلق الضمان وذلك لا ينافي كونهما مجازين بالنظر الى الضمان المطلق الذي هو قسيمهما.

والحاصل انه فرق بين الشي‌ء المطلق ، وبين مطلق الشي‌ء ، ومثله في تقسيم الماء الى المضاف والمطلق وتعريفه [١] بعدم صدقه عليه مطلقا على [٢] انه لم يرد لأن إطلاق الكليّ على افراده باعتبار خصوصه وشخصه ، مجاز وان كان باعتبار وجوده فيها وارادة ذلك حقيقة ، فإطلاق الإنسان على زيد مثلا بإرادة خصوصه وشخصه مجاز ، وباعتبار كونه إنسانا وإرادته ، حقيقة وهو ظاهر ومصرّح به في محلّه.

ثم ان الجواب [٣] أيضا غير مفهوم لأنّ المنقسم هو الضمان المطلق ، لأنّهم قالوا : الضمان كذا وكذا ، ولا شك أنه مطلق فلا بدّ من صدقه حقيقة على أفراده على ما قاله ، وكذا المنقسم هو الماء المطلق ، لا مطلق الضمان والماء ولو باعتبار وجوده مع القيد المتقدم وهو ظاهر.

وقد يتوهم أنّ المقسم (المنقسم خ) لا بدّ من صدقه على الأقسام فيجي‌ء الاشكال ويجاب بما ذكرناه [٤] ، وبأنّ (ولأن خ) الصدق ـ بمعنى تحققه ـ مسلّم ولا شك في تحققه حينئذ ، واما بمعنى إطلاق لفظه عليه فلا ، وهو أيضا واضح فتأمّل.

فلا ينافيه اختيار جواز الحوالة لمن برأ ذمّته ـ كما فعله في الشرائع ـ لأنه


[١] يعني تعريف الماء المضاف بعدم صدق الماء المطلق.

[٢] يعني أصل الإيراد بقوله : بان إطلاق الكلي إلخ.

[٣] المذكور بقوله : ويجاب بان المنقسم إلخ.

[٤] وهو قوله قده فيما تقدم : لأن إطلاق الكلي على أفراده إلخ.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 9  صفحة : 283
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست