ولكن هذا الفرد
الخاصّ لا يحتاج الى قيد وقرينة ، بخلاف الفردين الآخرين ليرد عليه الإشكال بأن
إطلاق الكلّي على كل فرد فرد حقيقة والاحتياج إلى القرينة ، ينافي الحقيقة ، ويجاب
بان المنقسم إليهما ـ بحيث صارا فردين له بطريق الحقيقة ـ هو مطلق الضمان وذلك لا
ينافي كونهما مجازين بالنظر الى الضمان المطلق الذي هو قسيمهما.
والحاصل انه
فرق بين الشيء المطلق ، وبين مطلق الشيء ، ومثله في تقسيم الماء الى المضاف
والمطلق وتعريفه [١] بعدم صدقه عليه مطلقا على [٢] انه لم يرد لأن إطلاق الكليّ على افراده باعتبار خصوصه
وشخصه ، مجاز وان كان باعتبار وجوده فيها وارادة ذلك حقيقة ، فإطلاق الإنسان على
زيد مثلا بإرادة خصوصه وشخصه مجاز ، وباعتبار كونه إنسانا وإرادته ، حقيقة وهو
ظاهر ومصرّح به في محلّه.
ثم ان الجواب [٣] أيضا غير مفهوم لأنّ المنقسم هو الضمان المطلق ، لأنّهم
قالوا : الضمان كذا وكذا ، ولا شك أنه مطلق فلا بدّ من صدقه حقيقة على أفراده على
ما قاله ، وكذا المنقسم هو الماء المطلق ، لا مطلق الضمان والماء ولو باعتبار
وجوده مع القيد المتقدم وهو ظاهر.
وقد يتوهم أنّ
المقسم (المنقسم خ) لا بدّ من صدقه على الأقسام فيجيء الاشكال ويجاب بما ذكرناه [٤] ، وبأنّ (ولأن خ) الصدق ـ بمعنى تحققه ـ مسلّم ولا شك
في تحققه حينئذ ، واما بمعنى إطلاق لفظه عليه فلا ، وهو أيضا واضح فتأمّل.
فلا ينافيه
اختيار جواز الحوالة لمن برأ ذمّته ـ كما فعله في الشرائع ـ لأنه
[١] يعني تعريف الماء
المضاف بعدم صدق الماء المطلق.