قوله
: «في الضمان إلخ» اعلم أن الضمان لفظ مشترك عند الفقهاء بين المعنى الأعم من الضمان بالمعنى
الأخصّ ، والحوالة ، والكفالة ـ وبين الأوّل ـ منها.
والأعم هو
التعهد على وجه خاصّ نفسا كان أو مالا ، لمن له في ذمته شيء أم لا ، فان كان نفسا
، فهو الكفالة ، وان كان مالا فان كان في ذمته شيء فهو الحوالة والا فالضمان
بالمعنى الأخص المشهور.
الّا أن الضمان
إذا أطلق ـ بغير قيد ـ يتبادر منه المعنى الأخصّ لكثرة تداول هذا المعنى مع كونه
فردا من العامّ ، وإذا أريد منه قسمان آخران بخصوصهما يحتاج الى القيد ، مثل ضمان
النفس (أو خ) ، وضمان لمن في ذمته شيء.
هذا هو مراد
الأصحاب مثل صاحب الشرائع وغيره من قولهم : ان الضمان الخاصّ هو المسمّى بالضمان
بقول مطلق ، لا انه مفهوم كلّي صدقه على كل فرد فرد حقيقة.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 9 صفحة : 282