قوله
: «ولا يملك إلخ» يعني بمجرد الاستحقاق لا يملك ، بل لا بدّ من الأخذ وهو امّا بالفعل أو
القول كما تقدم عند علمائنا ، ذكره في التذكرة.
قوله
: «وانّما يأخذ الجميع أو يترك» أي ليس له التبعيض لانه عيب فامّا ان يأخذ جميع المبيع
أو يترك الجميع.
قوله
: «ويأخذ بما وقع عليه العقد» يعني لا يجوز ولا يلزمه الأخذ بقيمة الشقص ولا بالثمن مع
ما غرم ، بل بما وقع عليه العقد فقط كائنا ما كان ، فان كان مثليا يأخذ بالمثل ،
فان تعذر أو كان قيميّا فبالقيمة وقت العقد لأنه وقت الانتقال اليه.
دليله انه انما
يأخذه عن المشتري من غير رضاه وعقد جديد ، بل شرع له بالعقد الأوّل ، فهو يصير مثل
المشتري ، فكأنه الذي اشترى ، لأنه الأحقّ.
ولما في رواية
العامّة [١] والخاصّة مثل ما في رواية الغنوي ـ المتقدّمة ـ : فهو
أحق بها (من غيره خ) بالثمن [٢] ، ومعلوم أنّه الذي وقع عليه العقد.
قوله
: «وان بيع (يبايعه خ) بثمن المثل إلخ» كأنه إشارة إلى دفع توهم أنه لو كان زيادة عن القيمة لا
يلزمه إلا القيمة ، خصوصا إذا كانت حيلة وأبرأ ذمّة المشتري لإسقاط الشفعة و (حيلة)
تميز و (لسقوطها) علّة الحيلة ، والضمير [٣] راجع
[١] راجع سنن أبي
داود ج ٣ ص ٢٨٦ طبع مصر باب في الشفعة.