responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 9  صفحة : 27

وتثبت للمسلم والكافر ، على الكافر.

«الفصل الثاني في الأحكام»

ستحق الشفيع الأخذ ، بالعقد.

وان اشتمل على خيار البائع ، فبعد انقضائه.

______________________________________________________

بل بالنسبة إلى غيرهما من الذين لهم شبهة كتاب لان صاحب الكتاب اولى من المشابه بهم وهو ظاهر.

ومعلوم عدم الاعتبار بالبائع يعني إذا كان المشتري كافرا والبائع مسلما يجوز كون الشفيع كافرا ، إذ لا اعتبار بالبائع ، فإن المأخوذ منه الذي يتسلط عليه الشفيع هو المشتري لا البائع فلا يشمله الآية والسنة [١] ولا دليل غير ذلك.

وثبوتها للمسلم على الكافر ظاهر ، وهو عموم الأدلّة مع عدم المانع.

وكذا ثبوتها للكافر على الكافر مع الإجماع المتقدم المفهوم من التذكرة فتذكر.

قوله : «الفصل الثاني في الأحكام إلخ» أي يستحق بمجرد العقد مع الشرائط المتقدمة وليس بموقوف على حكم الحاكم والشاهد كما مرّ ، بل حضور المشتري أيضا ، لما مرّ وفيه التأمل.

ولا على حضور الثمن وغير ذلك فيأخذها إمّا بالفعل ، بأن يأخذ الحصّة ويدفع الثمن إلى المشتري أو يرضى بالصبر فيملكه حينئذ ، وامّا باللفظ كقوله : أخذت أو تملكت أو نحو ذلك.

قوله : «وان اشتمل إلخ» إشارة إلى انه لا يبطل بالتأخير وان كان فوريّا ويملكه المشتري في زمان خيار البائع لعدم استقرار الملك ، إذ لو أخذه قبل انقضائه فقد يأخذه البائع فيصبر حتى يمضي زمان الخيار فيأخذه.


[١] يعني آية نفي السبيل وخبر السكوني المتقدم.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 9  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست