responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 9  صفحة : 199

ويقبل فيه شهادة عدلين ، وشهادة أربع نساء في الأنثى.

______________________________________________________

بكراهته فتأمّل.

قوله : «ويقبل فيه إلخ» أي يثبت الرشد بشهادة العدلين بذلك عند الحاكم فيحكم به فيجزي أحكامه عليه.

وأما إذا شهد الا عنده أو لم يحكم به فظاهر اشتراطهم انضمام الحكم إلى الشهادة ـ في الأمور إلا ما استثنى وليس الرشد منه ـ يقتضي عدم الثبوت وعدم ترتب الاحكام عليه.

ودليل الاشتراط غير ظاهر وسيجي‌ء في محله بيانه ، فيمكن الثبوت مع تعذره دفعا للحرج.

والاحتياط يقتضي الاختبار مع الإمكان وعدم لزوم تأخير تسليم المال الى صاحبه بزمان كثير يضرّ به ، بل مع عدمه أيضا خصوصا إذا طلبه المالك ويضرّ بالتأخير إذا أفاد ظنّا متاخما [١] للعلم لمن يريد تسليم ماله اليه ومعاملته للحرج في الجملة.

ولثبوت عمل الأمّة في المعاملات مع عدم ثبوته عندهم بحكم الحاكم مع تحقّق كونه غير رشيد يقينا وما ذلك إلّا للحكم بظاهر الحال وشهادة العدلين ليس بأقل من ذلك.

ولصدق الرشد الذي هو شرط في الآية [٢] والأخبار [٣] الدالة على التسليم مع ثبوت كونه رشيدا عند المتصرف من غير قيد حكم الحاكم فتأمّل.

ولهذا قالوا : إنّ فكّ حجر الصبيّ ، ليس بموقوف ـ بعد البلوغ والرشد ـ


[١] وداره تتاخم داري اي تحاذيها (مجمع البحرين).

[٢] إشارة إلى قوله تعالى «فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ»النساء ـ ٦.

[٣] راجع الوسائل : باب ٤ من أبواب مقدمة العبادات ج ١ ص ٣١ وباب ١ و ٢ من كتاب الحجر ج ١٣ ص ١٤١ ـ ١٤٣.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 9  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست