[٢] في خبر حماد بن
بشير عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) وقال أبو عبد الله عليه السلام : انّي
أردت أن أستبضع بضاعة إلى اليمن فأتيت أبا جعفر عليه السلام فقلت له : اني أريد أن
أستبضع فلانا فقال : اما علمت أنه يشرب الخمر (الى أن قال) فقال عليه السلام : أي
بُنيّ مه ليس لك على الله ان يأجرك ولا يخلف عليك ، قال : قلت : ولم؟ قال : لأن
الله عزّ وجلّ يقول «وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ»
الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِياماً)
فهل تعرف سفيها أسفه من شارب الخمر؟ الحديث ـ الوسائل ج ١٧ ص ٢٤٨ حديث ٥ من باب ٥
من أبواب الأشربة المحرّمة.
[٣] جواب عن
استدلالات الشيخ والشافعي في اعتبار العدالة فإنه قد تقدم : بجواز بيع الخشب لمن
يعمل صنما والعنب لمن يعمل خمرا.
[٤] راجع الوسائل باب
٥ من أبواب الأشربة المحرمة ج ١٧ ص ٢٤٧.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 9 صفحة : 198