ودليل التّحريم
: كأنّه الإجماع ، وأنّه غشّ ، وهو حرام كما يدلّ عليه الأخبار وقد تقدّمت بعضها
ورواية ابن أبي
عمير عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال : «دخلت ماشطة على رسول الله صلّى
الله عليه وآله فقال لها : هل تركت عملك أو أقمت عليه قالت : يا رسول الله ، أنا
أعمله ، إلّا أن تنهاني عنه فأنتهى عنه ، فقال : افعلي ، فإذا مشطت فلا تجلّي
الوجه بالخرقة ، فإنّه يذهب بماء الوجه ولا تصلي الشّعر بالشّعر» [١].
وهي مع عدم
الصّحة. ليست بظاهرة في صورة التّدليس ، ويمكن حملها على الكراهة ، ويؤيّدها : «فلا
تجلي» ولما سيجيء من جواز وصل الشّعر بالشّعر.
ورواية القاسم
بن محمّد قال : «سألته عن امرأة مسلمة تمشط العرائس ، ليس لها معيشة غير ذلك وقد
دخلها ضيق ، قال : لا بأس ، ولكن لا تصل الشّعر بالشعر» [٢].
وفيها منع
الصّحّة والإضمار مع احتمال الكراهة ، وعدم الظّهور في مقام التّدليس.
وأمّا لو فعلت
المزوّجة (المتزوجة خ) أو المشتراة فلا تحريم ، إلّا أنّه نقل عن البعض استيذان
الزّوج في ذلك ، فكان المولى كذلك.