ورواية حكم
الحنّاط ـ المجهول ـ عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : «المغنية
الّتي تزفّ العرائس لا بأس بكسبها» [١].
ورواية عليّ بن
أبي حمزة عن أبي بصير ، قال : سألت أبا جعفر (أبا عبد الله ئل) عليه السلام عن كسب
المغنيات ، فقال : الّتي يدخل عليها الرّجال حرام ، والّتي تدعى إلى الأعراس ليس
به بأس ، وهو قول الله عزّ وجلّ (وَمِنَ النّاسِ مَنْ
يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ)»[٢].
قال الشيخ :
فالرّخصة مخصوصة بمن لا يتكلّم بالأباطيل والفحش ، ولا يلعب بالملاهي من العيدان
وأشباهها بل تكون ممّن تزف العرائس وتتكلّم عندها بإنشاد الشّعر والقول البعيد عن
الأباطيل والفحش ، وأمّا من عدا هؤلاء ممّن يتغنّين بسائر أنواع الملاهي فلا يجوز
على حال ، سواء كان في العرائس أو غيرها [٣].
وقال في شرح
الشرائع بعد استثناء ما ذكرناه : «وذهب جماعة من الأصحاب منهم العلّامة في التذكرة
إلى تحريم الغناء مطلقا ، استنادا إلى الأخبار المطلقة ووجوب الجمع بينها وبين ما
دلّ على الجواز هنا من الأخبار الصحيحة متعيّن ، حذرا من اطراح المقيّد» [٤].
ورأيت في
التّذكرة في هذا المقام قد استثنى العرائس ، فإنّه قال ـ بعد الحكم بالتّحريم ونقل
الأخبار ـ فقد ورد رخصة بجواز كسبها إذا لم تتكلّم بالباطل ، ولم
[٣] الاستبصار ، ج ٣
الباب (٣٦) أجر المغنية ذيل اخبار الباب وما يعارضها قال : فالوجه في هذه الاخبار
الرخصة فيمن لا تتكلم بالأباطيل إلخ مع اختلاف يسير في بعض الكلمات.