وعموم
الرّوايات الدّالّة على تحريم بيع المغنية وتحريم أجرتها وسماعها ، مثل رواية
إبراهيم بن أبي البلاد ، قال : «اوصى إسحاق بن عمر عند وفاته بجواز له مغنيّات ،
أن نبيعهن نحمل ثمنهن إلى أبي الحسن عليه السلام ، قال إبراهيم : فبعت الجواري
بثلثمائة ألف درهم وحملت الثّمن إليه ، فقلت له : إنّ مولى لك يقال له : إسحاق بن عمر
قد اوصى عند وفاته (موته ـ كا) ببيع جوار له مغنيّات وحمل الثمن إليك ، وقد بعتهنّ
، وهذا الثّمن ثلاثمائة ألف درهم ، فقال لا حاجة لي فيه ، إنّ هذا سحت ، وتعليمهنّ
كفر ، والاستماع منهنّ نفاق ، وثمنهنّ سحت» [٦].
ورواية سعيد بن
محمد الطاطري ، عن أبيه عن أبي عبد الله عليه
[٣] في النسخة
المطبوعة والمخطوطة (الرجس الأوثان) وفي الفقيه (الرجس من الأوثان الشطرنج).
[٤] الفقيه ج ٤ (١١)
باب حد شرب الخمر وما جاء في الغناء والملاحي ص (٤١) الحديث (٦) ولفظ الحديث (وقال
الصادق عليه السلام : خمسة من خمسة محال : الحرمة من الفاسق محال ، والشفقة من
العدو محال ، والنصيحة من الحاسد محال ، والوفاء من المرأة محال ، والهيبة من
الفقير محال. والغناء ما أو عد الله عز وجل عليه النار ، وهو قوله عز وجل ((وَمِنَ النّاسِ مَنْ
يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ)
الآية).
[٥] الوسائل ج ٢ ،
كتاب الطهارة ، الباب (١٨) من أبواب الأغسال المسنونة ، الحديث (١).
[٦] الوسائل ج ١٢
كتاب التجارة ، الباب (١٦) من أبواب ما يكتسب به ، الحديث (٥).
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 8 صفحة : 58