اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 8 صفحة : 534
وإطلاق النقد
والوزن ينصرف الى البلد ، ولو تعذر فالأغلب ، فإن تساويا بطل ان لم يعين.
ولو اختلفا في
قدر الثمن ولا بينة فالقول قول البائع مع يمينه ، ان كانت السلعة قائمة. وقيل : ان
كانت في يده وقول المشتري مع التلف ، وقيل : ان كانت في يده.
وظاهر المتن
وجوب إعطاء القيمة عند الطلب في بلد المطالبة.
وقيل : أعلى
القيم ، وقيل : غير ذلك ، وقد سلف مثله وسيجيء أيضا.
قوله
: «وإطلاق النقد والوزن إلخ» انصراف النقد والوزن والكيل الى المتعارف في بلد العقد
مع وجودها فيه ، وعدم ما يصرفها عنه ـ ظاهر ، للعرف.
فمع الواحد
يتعين ، ومع التعدد يتعين الغالب المتداول في الأكثر والأغلب ، لانصراف الأمور إلى
الغالب والمعروف.
ومع التساوي
وعدم الغلبة التي يقتضي العرف الانصراف إليها ، قال المصنف : يبطل مع عدم التعيين
، للجهل المبطل في الثمن أو المبيع كما تقدم.
ويحتمل
الانصراف إلى الأقل وما يريد المشتري في المبيع والبائع في الثمن ، ان لم يكن خلاف
الإجماع.
قوله
: «ولو اختلفا في قدر الثمن إلخ» بان ادعى المشتري ثمنا قليلا ، والبائع كثيرا ولا بينة (حينئذ
خ).
الحكم مع
البينة لأحدهما فقط واضح. ومع وجودها لهما ، أيضا ظاهر ، بعدم الحكم بدون البينة ،
فإنه لو قدم بينة الخارج ، فيقدم هنا بيّنة من ردّ قوله ، والا فبينة من قدّم
قوله.
واما مع العدم
، فالظاهر تقديم قول المشتري مطلقا ، لانه منكر على ظاهر
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 8 صفحة : 534