واما على
احتمال البطلان حين التلف وانتقاله الى المالك الأول قبله بقليل ، فلان البطلان في
أي وقت كان في أحد الطرفين يستلزم البطلان في الطرف الأخر ، ويبعد البطلان بالنسبة
الى احد الطرفين والصحة في الأخر في عقد واحد ، لانه تصرف فيه تصرفا ناقلا حين
ملكه ، فلا سبيل لإبطاله فتأمّل.
وبالجملة ان
كان البيع الثاني قبل التلف كما حررناه ، فذلك غير بعيد ، واما إذا كان أعم كما هو
ظاهر المتون فليس بواضح ، فتأمل.
قوله
: «ولو امتزج المبيع بغيره إلخ» وجه التخيير بين الشركة بنسبة المبيع ، وبين الفسخ وأخذ
ثمنه ، هو ان الشركة عيب مقرر عندهم ، فوجودها قبل القبض بمنزلة العيب قبله ، ولما
لم يفت هنا شيء. وما حصل ما يوجب نقصه ، فلا معنى للأرش ، فتعين ما تقدم.
قوله
: «ولو تلف بعض الجملة إلخ» قد مرّ شرحه عن قريب.
قوله
: «ويجب تسليم المبيع مفرغا إلخ» أي من الأمتعة ، فلو كان سفينة أو بيتا أو صندوقا يجب ان
يفرغه ثم يسلمه ، لان الانتفاع موقوف على التفريغ ، ويجب ان يعطيه بحيث ينتفع به
على ما هو عليه.
والظاهر انه
يحصل التسليم المسقط للضمان إذا خلّى بينه وبينه ، أو سلّمه ، أو نقل به على القول
به من دون الفراغ ، وان وجب التفريغ ، صرح به في التذكرة.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 8 صفحة : 521