responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 474

والألبان مختلفة كاللحمان.

______________________________________________________

ومثله أحكام الحلف وأخويه وغير ذلك.

ولما دلت الأدلة على اتحادهما حقيقة ـ وان ذلك كاف في باب الربا ، ولا يحتاج الى اتحاد الاسم وليس الأمر منوطا على الأسماء كما في غير باب الربا ـ وجب التمسك به.

وكذا اختلاف بعض الخواص ، لا يدل على اختلافهما حقيقة وفي باب الربا للدليل ، لان ذلك أيضا علامة ، لا أمر موجب لليقين ، ولهذا قيل : معرفة الحقيقة متعسر بل متعذر.

والحاصل : انه لا بد من اتباع النص ، فان قدرنا مع ذلك حفظ قوانين الأصحاب ، والا نقول بخرمها والاعتراض عليها ، ولا يمكن رد النصوص لذلك الا ان يؤل بالكراهة ، وهو بعيد.

وكأنه الى ما ذكرنا أشار في التذكرة ، قال : وبالجملة : الاعتماد على أحاديث أهل البيت عليهم السلام والاختصاص بالاسم لا يخرج الماهية عن التماثل كالحنطة والدقيق ، فافهم.

ولا ينبغي جعل الاتحاد شرطا وإخراج الحنطة والشعير عن ذلك ، بان يقال : يشترط في الربا اتحاد الجنس إلا في الحنطة والشعير كما فعله في شرح الشرائع ، لما سمعت ان لا خلاف في ذلك ، وما وجد الاستثناء في كلام احد ممن رأيناه ، ولان النصوص صريحة في اتحادهما ، لا في وجود حكم الربا فيهما فقط مطلقا ، أو مع الاختلاف ، وهو ظاهر فليتأمل.

قوله : «والألبان مختلفة إلخ» الألبان جمع لبن كاللحمان جمع لحم. والمراد ان لحم كل حيوان ولبنه بالنسبة إلى الآخر المخالف له في الجنس ، مخالف ، ودليله اختلاف الحقيقة والاسم المضاف ، كاصلهما ، مثل البقر والغنم ولحمهما ولبنهما.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 474
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست