ولما دلت
الأدلة على اتحادهما حقيقة ـ وان ذلك كاف في باب الربا ، ولا يحتاج الى اتحاد
الاسم وليس الأمر منوطا على الأسماء كما في غير باب الربا ـ وجب التمسك به.
وكذا اختلاف
بعض الخواص ، لا يدل على اختلافهما حقيقة وفي باب الربا للدليل ، لان ذلك أيضا
علامة ، لا أمر موجب لليقين ، ولهذا قيل : معرفة الحقيقة متعسر بل متعذر.
والحاصل : انه
لا بد من اتباع النص ، فان قدرنا مع ذلك حفظ قوانين الأصحاب ، والا نقول بخرمها
والاعتراض عليها ، ولا يمكن رد النصوص لذلك الا ان يؤل بالكراهة ، وهو بعيد.
وكأنه الى ما
ذكرنا أشار في التذكرة ، قال : وبالجملة : الاعتماد على أحاديث أهل البيت عليهم
السلام والاختصاص بالاسم لا يخرج الماهية عن التماثل كالحنطة والدقيق ، فافهم.
ولا ينبغي جعل
الاتحاد شرطا وإخراج الحنطة والشعير عن ذلك ، بان يقال : يشترط في الربا اتحاد
الجنس إلا في الحنطة والشعير كما فعله في شرح الشرائع ، لما سمعت ان لا خلاف في
ذلك ، وما وجد الاستثناء في كلام احد ممن رأيناه ، ولان النصوص صريحة في اتحادهما
، لا في وجود حكم الربا فيهما فقط مطلقا ، أو مع الاختلاف ، وهو ظاهر فليتأمل.
قوله
: «والألبان مختلفة إلخ» الألبان جمع لبن كاللحمان جمع لحم. والمراد ان لحم كل
حيوان ولبنه بالنسبة إلى الآخر المخالف له في الجنس ، مخالف ، ودليله اختلاف
الحقيقة والاسم المضاف ، كاصلهما ، مثل البقر والغنم ولحمهما ولبنهما.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 8 صفحة : 474