وتكفي في ذلك
صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
درهم ربا أشد
عند الله من سبعين زنية كلها بذات محرم [٢].
وقال رسول الله
صلّى الله عليه وآله : آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهداه في الوزر سواء [٣].
وقال علي عليه
السلام : لعن رسول الله صلّى الله عليه وآله الربا واكله وموكله وبايعه ومشتريه
وكاتبه وشاهديه [٤].
الظاهر ان
المراد بالأكل ، التملك والتصرف ، الا انه لما كان الأكل عمدة في التصرف ، عبر به
كما قاله المفسرون في تفسير (الَّذِينَ
يَأْكُلُونَ الرِّبا) الآية) [٥].
وقد أشار
المصنف بقوله (معلوم) إلى أنه يقيني ، بل ضروري دين الإسلام ، فيكفر مستحله كغيره
، وصرح بذلك في التذكرة ، ومعلوم ان الشبهة المحتملة مسموعة كما في غيره.
قوله
: «وانما يثبت في بيع إلخ» إشارة إلى تعيين محل الربا. وظاهره انه البيع فقط ، مع
انه يوجد في كلامه وجوده في غيره أيضا ، مثل القرض وتقبيل
[١] لاحظ الوسائل ، ج
١٢ كتاب التجارة ، الباب ١ من أبواب الربا.
[٢] الوسائل ، ج ١٢
كتاب التجارة ، الباب ١ من أبواب الربا ، الحديث ١.
[٣] الوسائل ، ج ١٢
كتاب التجارة ، الباب ٤ من أبواب الربا ، الحديث ١ والحديث عن علي عليه السلام.
[٤] الوسائل ، ج ١٢
كتاب التجارة ، الباب ٤ من أبواب الربا ، الحديث ٢.
[٥] قال في مجمع
البيان في تفسيره لآية ٢٧٥ من سورة البقرة ((الَّذِينَ
يَأْكُلُونَ الرِّبا)
إلخ) ص ٣٨٩ وانما خص الأكل لأنه معظم المقاصد من المال ، الى ان قال بعد الاستشهاد
ببعض الآيات : والمراد بالأكل في الموضعين سائر وجوه الانتفاع دون حقيقة الأكل.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 8 صفحة : 458