responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 442

وتثبت في الشاة والبقرة والناقة على اشكال ، لا في الأمة والاتانة ، ولو صارت التصرية عادة في الثلاثة سقط الخيار ، لا بعدها.

______________________________________________________

التصرية ضررا عظيما فيما المطلوب منه اللبن ولا تعلم الا بالحلب ولا تظهر باليوم واليومين غالبا ، وكثيرا ما يتفق في يومين بسبب التصرية أو مع موجب للزيادة أو المساواة لليوم الأول فنيطت (اي علقت خ) بالثلاثة لدفع ذلك ، مع الخيار في الثلاثة في كل الحيوان ، وجوّز مع التصرف أيضا لدفع الضرر ، وهو منتف في غير هذه الصورة بتجويز أخذ الأرش ، وهو هنا غير مجوز ، لعدم كونه عيبا ، ولا قائل به.

مع ما عرفت من عدم النص الصحيح الصريح في ان كل تصرف مسقط للخيار.

ومع ذلك ينبغي الاقتصار على ما يتحقق ذلك لا مجرد الاختلاف بسبب ما ، نعم ذلك مع الإقرار أو البينة لا بأس به.

ونجد في شرح الشرائع انه عكس الأمر ، حيث ما اكتفى بالإقرار والبينة ، بل شرط معهما النقص أيضا ، واكتفى بمجرد وجود الاختلاف في الوسط وان كان الأول والأخير متساويين ، أو الأخير زائدا على الأول مع نقص في البين ، وهو اعرف ، فافهم.

قوله : «وتثبت في الشاة والبقرة إلخ» الإشكال في البقرة والناقة ، لا في الشاة ، فإن ثبوت التصرية فيها مما لا خلاف فيه على الظاهر.

ووجه الاشكال عدم وجود النص والإجماع ، ووجود العلة الموجبة في الشاة ، فالثبوت ليس ببعيد ، لما تقدم من العلة في الشاة ، إذ لا نص ، بل التدليس الموجب لذلك ، والا لزم الضرر المنفي عقلا ونقلا [١] مؤيدا بأخبار العامة.

فإنه ذكر في التذكرة : ان الأقرب ثبوتها في الناقة والبقرة وبه قال الشافعي


[١] قد مرّ في شرح قول المصنف قدس سره (وخيار الغبن) فراجع.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 442
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست