التصرية ضررا عظيما فيما المطلوب منه اللبن ولا تعلم الا بالحلب ولا تظهر
باليوم واليومين غالبا ، وكثيرا ما يتفق في يومين بسبب التصرية أو مع موجب للزيادة
أو المساواة لليوم الأول فنيطت (اي علقت خ) بالثلاثة لدفع ذلك ، مع الخيار في
الثلاثة في كل الحيوان ، وجوّز مع التصرف أيضا لدفع الضرر ، وهو منتف في غير هذه
الصورة بتجويز أخذ الأرش ، وهو هنا غير مجوز ، لعدم كونه عيبا ، ولا قائل به.
مع ما عرفت من
عدم النص الصحيح الصريح في ان كل تصرف مسقط للخيار.
ومع ذلك ينبغي
الاقتصار على ما يتحقق ذلك لا مجرد الاختلاف بسبب ما ، نعم ذلك مع الإقرار أو
البينة لا بأس به.
ونجد في شرح
الشرائع انه عكس الأمر ، حيث ما اكتفى بالإقرار والبينة ، بل شرط معهما النقص أيضا
، واكتفى بمجرد وجود الاختلاف في الوسط وان كان الأول والأخير متساويين ، أو
الأخير زائدا على الأول مع نقص في البين ، وهو اعرف ، فافهم.
قوله
: «وتثبت في الشاة والبقرة إلخ» الإشكال في البقرة والناقة ، لا في الشاة ، فإن ثبوت
التصرية فيها مما لا خلاف فيه على الظاهر.
ووجه الاشكال
عدم وجود النص والإجماع ، ووجود العلة الموجبة في الشاة ، فالثبوت ليس ببعيد ، لما
تقدم من العلة في الشاة ، إذ لا نص ، بل التدليس الموجب لذلك ، والا لزم الضرر
المنفي عقلا ونقلا [١] مؤيدا بأخبار العامة.
فإنه ذكر في
التذكرة : ان الأقرب ثبوتها في الناقة والبقرة وبه قال الشافعي
[١] قد مرّ في شرح
قول المصنف قدس سره (وخيار الغبن) فراجع.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 8 صفحة : 442