ووطئها ثم ظهر انها كانت حاملا قبل الشراء ، فله الرد ، ومعلوم ان الحمل
عيب لأنه زيادة معرضة للتّلف ومانعة من بعض الانتفاعات في الجملة ، ولا شك ان الوطي
أيضا تصرف.
فمقتضى القاعدة
عدم جواز الرد حينئذ ، بل الاقتصار على الأرش كما في سائر العيوب مع التصرفات.
ولكن قد استثنى
هذه كأنه ـ بالإجماع ـ مستندا الى النصوص ، مثل رواية ابن سنان (كأنه عبد الله فهي
صحيحة) قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى جارية حبلى ولم يعلم
بحبلها فوطئها؟ قال : يردّها على الذي ابتاعها منه ويرد عليه نصف عشر قيمتها ،
لنكاحه إياها ، وقد قال علي عليه السلام : لا يرد التي ليست بحبلى إذا وطئها
صاحبها ويوضع عنه من ثمنها بقدر عيب ان كان فيها [١].
وقريب منها
رواية عبد الملك بن عمرو [٢] ورواية سعيد بن يسار [٣].