responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 431

.................................................................................................

______________________________________________________

ووطئها ثم ظهر انها كانت حاملا قبل الشراء ، فله الرد ، ومعلوم ان الحمل عيب لأنه زيادة معرضة للتّلف ومانعة من بعض الانتفاعات في الجملة ، ولا شك ان الوطي أيضا تصرف.

فمقتضى القاعدة عدم جواز الرد حينئذ ، بل الاقتصار على الأرش كما في سائر العيوب مع التصرفات.

ولكن قد استثنى هذه كأنه ـ بالإجماع ـ مستندا الى النصوص ، مثل رواية ابن سنان (كأنه عبد الله فهي صحيحة) قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى جارية حبلى ولم يعلم بحبلها فوطئها؟ قال : يردّها على الذي ابتاعها منه ويرد عليه نصف عشر قيمتها ، لنكاحه إياها ، وقد قال علي عليه السلام : لا يرد التي ليست بحبلى إذا وطئها صاحبها ويوضع عنه من ثمنها بقدر عيب ان كان فيها [١].

وقريب منها رواية عبد الملك بن عمرو [٢] ورواية سعيد بن يسار [٣].

وهي صحيحة الا ان فيها إرسال ابن أبي عمير [٤].

وفي بعضها يرد معها شيئا [٥].

وفي بعضها يكسوها [٦].

وفي الرواية الأخرى لعبد الملك بن عمرو عشر ثمنها [٧].


[١] أورد صدرها في الباب ٥ الحديث ١ وذيلها في الباب ٤ الحديث ١ من أبواب أحكام العيوب.

[٢] الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ٥ من أبواب أحكام العيوب ، الحديث ٣.

[٣] الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ٥ من أبواب أحكام العيوب ، الحديث ٩.

[٤] سند الحديث كما في التهذيب (احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن سعيد بن يسار).

[٥] الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ٥ من أبواب أحكام العيوب ، الحديث ٥.

[٦] الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ٥ من أبواب أحكام العيوب ، الحديث ٦.

[٧] الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ٥ من أبواب أحكام العيوب ، الحديث ٧.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 431
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست